بمؤنة التالف كالغاصب (وإن أراد) الباني بتراب صاحب البيت وآلاته (نقض البناء لم يكن له ذلك، أي نقض النباء لأنه لا حق له فيه (إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف به) أي بالبناء، وتصح البراءة منه، كما يأتي في الغصب (وإن قال) رب الدين لمدين (أقر لي بديني وأعطيك) أو خذ (منه) أو من غيره (مائة ففعل) أي أقر له بدينه (صح الاقرار) لأن أقر بحق يحرم عليه إنكاره (ولم يصح الصلح) لأن يجب عليه الاقرار بما عليه من الحق، فلم يحل له أخذ العوض عما يجب عليه فإن أخذ شيئا رده (وإن صالح) شخص (إنسانا مكلفا ليقر له بالعبودية) أي بأنه مملوكه، لم يصح الصلح (أو) صالح امرأة مكلفة لتقر له بالزوجية، (لم يصح) الصلح، لأن ذلك صلح يحل حرما، لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز (وإن دفع المدعى عليه العبودية) مالا للمدعي صلحا عن دعواه، صح لأنه يجوز أن يعتق عبده بعوض الخلع، والمرأة تبذله لقطع الخصومة (فإن ثبتت الزوجية بعد ذلك) أي بعد دفعها كعوض له (بإقرارها أو ببينة، فالنكاح باق بحاله) لأن لم يوجد من الزوج طلاق ولا خلع (ولم يكن ما أخذه) من العوض (صلحا) عن دعوى الزوجية (خلعا) لأنها لم تدفعه في مقابلة إبانتها، لأنها لم تعترف بالزوجية حتى تطلب الإبانة (وإن) طلقها وأنكر ف (دفعت إليه مالا ليقر لها بما وقع) منه (من طلاقها، صلح) لأنه يجوز لها أن تبذل له مالا ليبينها (وحرم عليه الاخذ) لان الاقرار بما وقع منه واجب عليه، فلا يجوز له أن يعتاض عنه (ولو طلقها ثلاثا أو) طلقها (أقل) من ثلاث (فصالحها على مال لتترك دعواها) الطلاق (لم يجز) الصلح، لأنه يحل حراما.
فصل النوع الثاني من نوعي الصلح على إقرار (أن يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه، فهو معاوضة) أي بيع كما اعترف لو له