بزيادة في القدر فقال ذلك) أي خذه وزدني درهما (صح) ذلك، لأن الزيادة هنا يصح إفرادها بالبيع. (وإن قبض) المسلم فيه (ووجد) به (عيبا فله إمساكه مع أرشه أو رده) كسائر المعيبات، (ويضبط الثياب) إذا أسلم فيها (فيقول: كتان أو قطن) أو إبريسم (والبلد والطول والعرض والصفاقة والرقة والغلظ والنعومة والخشونة. ولا يذكر الوزن. فإن ذكره لم يصح) السلم لندرة جمع الأوصاف مع الوزن. (وإن ذكر) في الوصف (الخام والمقصور. فله شرطه. وإن لم يذكره جاز) لأن الثمن لا يختلف بذلك اختلافا ظاهرا.
(وله خام) لأنه الأصل. (وإن ذكر) في وصف الثوب (مغسولا أو لبيسا لم يصح) السلم.
لأن اللبس مختلف ولا ينضبط. (وإن أسلم في مصبوغ مما يصبغ غزله صح) السلم لأنه مضبوط (وإن كان) المصبوغ (مما يصبغ بعد نسجه لم يصح) السلم فيه، لأن الصبغ لا ينضبط، ولان صبغ الثوب يمنع الوقوف على نعومته وخشونته (وإن أسلم في ثوب مختلف الغزل) أي من نوعين فأكثر (كقطن وكتان، أو قطن وإبريسم، وإن كانت الغزول) من كل نوع (مضبوطة بأن يقول: السدى إبريسم واللحمة كتان، أو نحوه) كقطن (صح) السلم للعلم بالمسلم فيه، وإلا لم يصح (ويصح السلم في الكاغد. ويضبطه بذكر الطول والعرض والرقة والغلظ واستواء الصنعة).
فصل:
الشرط (الثالث) للسلم (أن يذكر قدره) أي المسلم فيه (بالكيل في المكيل والوزن في الموزون) لما روى ابن عباس: أن ا