ألقه في البحر وأنا ضامنه وركبان السفينة ضامنون، وأطلق. ضمن الآمر وحده بالحصة لأنه لم يضمن الجميع، وإنما ضمن حصته، وأخبر عن سائر ركبان السفينة بضمان سائره، فلزمته حصته، ولم يسر قوله على الباقين. (وإن قال) ألقه في البحر و (كل واحد منا ضامن لك متاعك أو قيمته. ضمن) أي لزم (القائل) وحده (ضمان الجميع، سواء كانوا) أي ركبان السفينة (يسمعون قوله فسكتوا، أو قالوا لا نفعل، أو لم يسمعوا) قوله، لأن سكوتهم لا يلزمهم به حق. (وإن رضوا) أي الركبان (بما قال. لزمهم) الغرم، ويوزع على عددهم.
لاشتراكهم في الضمان فإن قالوا: ضمنا لك الدين، كانوا شركاء، على كل حصته، وإن قالوا: كل منا ضامن لك الدين، طولب كل واحد به كاملا، وتقدم. (وكذا الحكم في ضمانهم في ما عليه من دين، ولو قال) جائز التصرف (لزيد: طلق زوجتك وعلي ألف، أو) علي (مهرها) فطلقها (لزمه) أي القائل (ذلك) أي الألف أو مهرها (بالطلاق. قال في الرعاية، وقال: لو قال بع عبدك من زيد بمائة وعلي مائة أخرى. لم يلزمه شئ) والفرق: أنه ليس في الثاني إتلاف بخلاف الأول. وإن شرط في ضمان أو كفالة خيارا فسدا.
باب الحوالة بفتح الحاء وكسرها، واشتقاقها من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. قال في المبدع: وهي ثابتة بالاجماع، ولا عبرة بمخالفة الأصم. وسنده: السنة الصحيحة. فمنها: ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على ملئ فليتبع. وفي لفظ: من أحيل بحقه على ملئ فليحتل. (وهي عقد إرفاق) منفرد بنفسه ليس محولا على غيره. (لا خيار فيه وليست) الحوالة (بيعا) لأنها لو كانت بيعا لكانت بيع دين بدين، ولما جاز التفرق قبل القبض، لأنها بيع مال الربا بجنسه.
ولجازت بلفظ البيع، وبين جنسين كالبيع كله. ولان لفظها يشعر بالتحول. وليست أيضا