شريك. لأنه تصرف المال المشترك بغير إذن صاحبه، وفي الفروع: ويتوجه عكسه.
فصل:
(والشروط في الشركة ضربان) كالبيع والنكاح أحدهما: (صحيح، مثل أن يشترط أ) ن (لا يتجر إلا في نوع من المتاع) أي المال، سواء كان مما يعم وجوده أو لا. وقال في الرعاية: عام الوجود. والمراد به عمومه حال العقد في الموضع المعين للتجارة، لا عمومه في سائر الأزمنة والأمكنة. (أو) أن لا يتجر إلا في (بلد بعينه) كمكة ونحوها، (أو) أن (لا يبيع إلا بنقد كذا. أو) أن (لا يسافر بالمال، أو) أن (لا يبيع) إلا من فلان، (أو) أن (لا يشتري إلا من فلان) فهذا كله صحيح، سواء كان الرجل مما يكثر المتاع عنده أو يقل، لأنه عقد يصح تخصيصه بنوع، فصح تخصيصه برجل وبلد معينين، كالوكالة. فإن جمع البيع والشراء من واحد لم يضر، ذكره في المستوعب. وفي المغني والشرح: خلافه. قال في المبدع: وهو ظاهر. (و) الثاني (فاسد، كاشتراط ما يعود بجهالة الربح. وتقدم) بيانه (في الباب. فهذا يفسد العقد في الشركة والمضاربة) كما تقدم مفصلا. (وإن اشترط) الشريك أو رب المال (عليه) أي على شريكه أو المضارب (ضمان المال) إن تلف، (أو) شرط (أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله) فسد الشرط وحده، لمنافاته مقتضى العقد. (أو) شرط عليه (الارتفاق في السلع) فسد الشرط، لأنه لا مصلحة فيه. أشبه اشتراط ما ينافيه. (أو) شرط عليه أن (لا يفسخ الشركة مدة بعينها، أو) أن (لا يبيع إلا برأس المال أو أقل) من رأس المال، (أو) أن (لا يبيع إلا ممن اشترى منه، أو)