الغنيمة أي مما غله منها (أو باعه إمام أو حاباه فليس بغال) لعدم صدق حده عليه. (ولا يحرق رحله) لأنه ليس بغال. (وإن لم يحرق رحل الغال حتى استحدث متاعا آخر ورجع إلى بلده) أو لم يرجع (أحرق ما كان معه حال الغلول) دون المستحدث، اعتبارا بوقت الجناية. (ولو غل عبد أو صبي لم يحرق رحله) لما تقدم. (وإن استهلك العبد ما غله فهو في رقبته) كأرش جنايته.
(ومن أنكر الغلول، وذكر أنه ابتاع ما بيده لم يحرق متاعه) لأن الأصل عدم الغلول. والحدود تدرأ بالشبهات. (حتى يثبت) الغلول (ببينة أو إقرار ولا يقبل في بينة إلا) رجلان (عدلان) لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا، ويوجب عقوبة. أشبه سائر ما يوجب التعزير. (وما أخذ من الفدية) أي فدية الأسارى فغنيمة بغير خلاف نعلمه. لأنه (ص) قسم فداء أسارى بدر بين الغانمين.
ولأنه مال حصل بقوة الجيش. أشبه السلاح (أو أهداه الكفار لأمير الجيش أو لبعض قواده) جمع قائد وهو نائبه. أو) أهداه الكفار ل (- بعض الغانمين في دار الحرب ف) - هو (غنيمة) للجيش، لأن ذلك فعل خوفا من الجيش. فيكون غنيمة كما لو أخذه بغيرها. فلو كانت الهدية بدارنا فهي لمن أهديت له. لأنه (ص) قبل هدية المقوقس، واختص بها. (ولنا قطع شجرنا المثمر إن خفنا أن يأخذوه. وليس لنا قتل نسائنا وصغارنا إن خفنا أن يأخذوهم قاله في الرعاية) لعصمة النساء والذرية. وأما الشجر فمال، وإتلافه لمصلحة جائز.
باب حكم الأرضين المغنومة يعني المأخوذة من الكفار بقتال أو غيره، (وهي) أي الأرضون (على ثلاثة أضرب) للاستقراء (أحدها: ما فتح عنوة) أي قهرا أو غلبة، من عنا يعنو إذا ذل وخضع (وهي) شرعا (ما أجلي عنها أهلها بالسيف، فيخير الامام تخيير مصلحة) كالتخيير في الأسارى.
فيلزمه أن يفعل ما يراه أصلح، (لا) تخيير (تشبيه) لأنه نائب المسلمين، فلا يفعل إلا ما فيه