اسمه تعالى للتبرك لأن الدنيا والآخرة له. وكان النبي (ص): يصنع بهذا السهم ما شاء، ذكره في المغني والشرح. (ولم يسقط بموته) (ص) بل هو باق. (يصرف مصرف الفئ) للمصالح لقوله (ص): ليس لي من الفئ إلا الخمس، وهو مردود عليكم رواه سعيد. ولا يكون مردودا علينا إلا إذا صرف في مصالحنا. وفي الانتصار: هو لمن يلي الخلافة بعده (وخص) النبي (ص) (أيضا من المغنم بالصفي، وهو شئ يختاره قبل القسمة. كجارية وعبد وثوب وسيف ونحوه) ومنه كانت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها. قال في المبدع:
وانقطع ذلك بموته بغير خلاف نعلمه إلا أبا ثور، فإنه زعم أنه باق للأئمة بعده. (وسهم لذوي القربى) للآية، وهو ثابت بعد موته (ص) لم ينقطع. لأنه لم يأت ناسخ ولا مغير. (وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف) لما روى جبير بن مطعم قال: قسم النبي (ص) سهم ذوي القربى بين هاشم وبني المطلب. وقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد وفي رواية لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام رواه أحمد والبخاري بمعناه. فرعى لهم نصرتهم وموافقتهم لبني هاشم (ويجب تعميمهم وتفرقته بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، حيث كانوا حسب الامكان) لأنه مال مستحق بالقرابة. فوجب فيه ذلك كالتركة. ولأنه استحق بقرابة الأب، ففضل فيه الذكر على الأنثى كالميراث، ويسوى فيه بين الكبير والصغير. (غنيهم وفقيرهم فيه سواء) لأنه (ص) لم يخص فقراء قرابته، بل أعطى الغني كالعباس وغيره، مع أن شرط الفقر ينافي ظاهر الآية ولأنه يؤخذ بالقرابة، فاستويا فيه كالميراث. (جاهدوا أو لا) لعموم الآية. (فيبعث الامام إلى عماله في الأقاليم ينظروا ما حصل من ذلك) أي من خمس الخمس، المتعلق بذوي القربى (فإن استوت الأخماس) المتحصلة من الأقاليم (فرق كل خمس فيما قاربه) أي في ذلك الإقليم الحاصل منه وما قاربه، (وإن اختلفت) الأخماس (أمر بحمل الفاضل ليدفعه إلى مستحقه)، ليحصل التعديل بينهم. (فإن لم