(المشتري منديلا) بكسر الميم أو نحوه، (في مدة الخيارين، فهو) أي المنديل (لصاحب الثوب) نص عليه. (لأنه زيادة في الثمن) في مدة الخيارين. (فلحق به) أي بالثمن، وكذا عكسه. وعلم منه: أنه لو وهبه شيئا بعد مدة الخيارين أنه للموهوب له.
فصل:
(فإن كان عليه) أي على إنسان (حق) من دين، كثمن وقيمة متلف. (أو عنده وديعة لانسان، فادعى آخر أنه وكيل صاحبه في قبضه) الدين أو الوديعة، (فصدقه) المدين أو الوديع (لم يلزمه الدفع إليه) لأن عليه فيه تبعة، لجواز أن ينكر الموكل الوكالة، فيستحق عليه الرجوع. إلا أن يقيم به بينة. (وإن كذبه) أي كذب المدين أو الوديع مدعي الوكالة (لم يستحلف) لعدم فائدة استحلافه. وهي الحكم عليه بالنكول. (كدعوى) إنسان (وصية به) أي بالدين أو الوديعة. فلا يلزم المدين ولا المودع الدفع إليه إن صدقه، ولا الحلف إن كذبه لما تقدم. (فإن دفع) المدين أو الوديع (إليه) أي إلى مدعي الوكالة (فأنكر صاحب الحق الوكالة حلف) صاحب الحق أنه لم يوكله، لان الأصل عدمه. (ورجع) صاحب الحق (على الدافع وحده) بدينه (إن كان) الحق (دينا) لان حقه في ذمته. ولم يبرأ منه بتسليمه إلى غير وكيله. (و) يرجع (هو) أي الدافع (على الوكيل) بما دفع له (مع بقائه أو تعديه في تلف أو تفريط) - ه حتى تلف، لاستقراره عليه بالتعدي أو التفريط، (وإن لم يتعد) الوكيل (فيه) أي فيما قبضه (مع تلفه) بيد الوكيل (لم يرجع الدافع) على الوكيل حيث صدقه على دعوى الوكالة، لأنه يدعي أن ما أخذه المالك ظلم. ويقر بأنه لم يوجد من صاحبه تعد. فلا يرجع على صاحبه بظلم غيره. وإن كان دفع بغير تصديق رجع مطلقا. (وإن كان) المدفوع (عينا كوديعة ونحوها فوجدها) ربها (أخذها) ممن هي بيده، لأنها عين حقه. (وله مطالبة من شاء بردها) فإن شاء طالب الوديع لأنه أحال بينه وبين ماله.