باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه (وقبضه والإقالة) وما يتعلق بذلك. (الخيار: اسم مصدر اختار) يختار اختيارا، لا مصدره، لعدم جريانه على الفعل. (وهو) أي الخيار في بيع وغيره (طلب خير الامرين) وهما هنا: الفسخ والامضاء. (وهو) أي الخيار (على) ما هنا بحسب أسبابه (سبعة أقسام) وتقدم الثامن كما يأتي التنبيه عليه في كلامه. (أحدها: خيار المجلس) بكسر اللام، وأصله مكان الجلوس. والمراد هنا مكان التبايع على أي حال كانا. (فيثبت) خيار المجلس (ولو لم يشترطه) العاقد (في البيع) متعلق بيثبت. لحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا متفق عليه. من حديث ابن عمر وحكيم بن حزام. وحمله على أنهما بالخيار قبل العقد:
غير صحيح، لرواية إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار فجعل لهما الخيار بعد تبايعهما. (و) يثبت خيار المجلس (في الشركة فيه) أي فيما إذا أشركه في ملكه بالنصف ونحوه بقسطه من ثمنه المعلوم، كما يأتي، لأنها صورة من صور البيع بتخيير الثمن. (و) يثبت خيار المجلس (في الصلح على مال) عن دين أو عين أقر بهما. لأنه بيع كما يأتي في بابه. (و) يثبت خيار المجلس في (الإجارة على عين) كدار وحيوان (ولو كانت مدتها تلي العقد) بأن أجره الدار مثلا شهرا من الآن. (أو) كانت الإجارة على (نفع في الذمة) بأن استأجره لخياطة ثوب، أو بناء حائط ونحوه، لأن الإجارة نوع من البيع (و) يثبت خيار المجلس (في الهبة إذا شرط فيها) الواهب (عوضا معلوما) لأنها حينئذ بيع. وكون البيع وما بمعناه مما ذكر يثبت فيه خيار المجلس (بمعنى أنه يقع جائزا، سواء كان فيه) أي في البيع بصوره المذكورة (خيار شرط أم لا) فكل من العاقدين له إمضاء البيع وفسخه (غير كتابة)