الرعاية: والغريب العاجز عن بينة إعساره يأمر الحاكم من يسأل عنه، فإذا ظن السائل إعساره شهد به عنده. (وإن كان له) أي المدين (مال لا يفي بدينه فسأل غرماؤه كلهم) الحاكم الحجر عليه (أو) سأل (بعضهم الحاكم الحجر عليه لزمه) أي الحاكم (إجابتهم) إلى الحجر عليه. لما روى كعب بن مالك: أن رسول الله (ص): حجر على معاذ، وباع ماله رواه الخلال. فإن لم يسأل أحد من غرمائه الحاكم الحجر عليه لم يحجر عليه، لأنه لا يحكم بغير طلب رب الحق. و (لا) يلزم الحاكم (إجابة المعسر) إلى الحجر عليه (إذا طلب) المعسر (من الحاكم الحجر على نفسه)، لأن الحجر عليه حق لغرمائه لا له. (ويستحب) للحاكم (إظهار) ه (الحجر عليه، لتجتنب معاملته. و) يستحب (الاشهاد عليه لينتشر ذلك.
وربما عزل الحاكم أو مات فيثبت الحجر عليه عند) الحاكم (الآخر. فلا يحتاج إلى ابتداء حجر ثان)، بخلاف ما إذا لم يشهد (وكل ما فعله المفلس في ماله قبل الحجر عليه: من البيع، والهبة، والاقرار، وقضاء بعض الغرماء، وغير ذلك فهو نافذ) لأنه من مالك جائز التصرف، (ولو استغرق) التصرف (جميع ماله مع أنه يحرم) على المدين التصرف (إن أضر) تصرفه (بغريمه) وتقدم.
فصل:
(ويتعلق بالحجر عليه) أي المفلس (أربعة أحكام أحدها: تعلق حق الغرماء بماله) لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن في الحجر عليه فائدة، ولأنه يباع في ديونهم، فكانت حقوقهم متعلقة به، كالرهن. (فلا يقبل إقراره) أي المفلس (عليه) أي على ماله، لأن حقوق الغرماء متعلقة بأعيان ماله، فلم يقبل الاقرار عليه كالعين المرهونة، حتى ولو أقر بعتق عبده لم يقبل منه، لأنه لا يصح منه.
فلم يقبل إقراره به، بخلاف الراهن. (ولا يصح تصرفه فيه) أي في ماله ببيع ولا غيره. (حتى