لم يجعل مسلما) بذلك، لأنها دار كفر لا إسلام. (ولا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين، ولو سبى كل واحد منهما رجل) لأن الرق معنى لا يمنع ابتداء النكاح، فلا يقطع استدامته كالعتق. (ولا يحرم التفريق بينهما) أي الزوجين (في القسمة، و) لا في (البيع) لعدم ورود الشرع به (وإن سبيت المرأة وحدها) أي دون زوجها (انفسخ نكاحها وحلت لسابيها) لحديث أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس، ولهن أزواج في قومهن فذكر ذلك للنبي (ص) فنزل: * (والمحصنات) * الآية رواه الترمذي وحسنه.
والمراد: تحل لسابيها بعد الاستبراء، لما سيأتي في بابه. (وإن سبي الرجل وحده لم ينفسخ) نكاحه، لأنه لا نص فيه ولا يقتضيه القياس. (وليس بيع الزوجين القنين و) بيع (أحدهما طلاقا لقيامه) أي المشتري (مقام البائع) وكذا هبتهما أو أحدهما ونحوها.
فصل:
(ويحرم. ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم محرم ببيع ولا غيره) من قسمة وهبة ونحوهما (ولو رضوا به) لأنهم قد يرضون بما فيه ضررهم، ثم يتغير قلبهم فيندمون. (أو كان بعد البلوغ) لعموم حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة رواه الترمذي وقال: حسن غريب. وعن علي قال: وهب لي رسول الله (ص) غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله (ص): ما فعل غلامك، فأخبرته. فقال: رده رده رواه