و: * (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * (ويضمنون) أهل الهدنة (لما أتلفوه لمسلم) من مال (ويحدون لقذفه، ويقادون لقتله، ويقطعون بسرقة ماله) لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين منهم وأمانهم من المسلمين في النفس والمال والعرض.
فلزمهم ما يجب في ذلك. (ولا يحدون لحق الله تعالى) لأنهم ليسوا بملزمين أحكامنا.
فصل:
(و) يجب (على الامام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة) لأنه أمنهم ممن هو في يده وتحت قبضته. فلو أتلف أحد من المسلمين أو أهل الذمة عليهم شيئا، فعليه الضمان. (دون غيرهم، كأهل حرب) فلا يلزم الامام حمايتهم، ولا حماية بعضهم من بعض، لأن الهدنة التزام الكف عنهم فقط. (فلو أخذهم) أي المهادنين، غير المسلمين، وأهل الذمة (أو) أخذ (مالهم غيرهما حرم أخذنا) ذلك بشراء غيره. لأنهم في عهدنا (وإن سباهم كفار آخرون، أو سبى بعضهم بعضا، لم يجز لنا شراؤهم) لأن الأمان يقتضي رفع الأذى عنهم وفي استرقاقهم أذى لهم بالاذلال بالرق، فلم يجز كسبيهم والواحد كالكل. ولا يلزم الامام استنقاذهم (وإن سبى بعضهم ولد بعض ثم باعه صح) كبيع عربي ولده (ولنا شراء ولدهم وأهليهم) منهم، أو ممن سباهم (كحربي باع أهله وأولاده) بخلاف الذمي. وقد ذكرت كلام ابن نصر الله. وإن ذلك ليس ببيع حقيقة، لأنهم ليسوا أرقاء قبل، وإنما يصيرون أرقاء بالاستيلاء عليهم كالسبي ذكر ذلك في حاشية المنتهى (وإن خاف) الامام (نقض العهد منهم بأمارة تدل عليه جاز نبذه إليهم بخلاف ذمته) فيقول لهم قد نبذت عهدكم وصرتم حربيين. لقوله تعالى: * (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء) * أي أعلمهم بنقض العهد، حتى تصير أنت وهم سواء في العلم (فيعلم بنقض عهدهم وجوبا قبل الإغارة) عليهم (والقتال) للآية (ومتى