العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه متفق عليه. وهذا يدل على أنه ملكه. لأنه لولا ذلك ما باعه. ويدل على أنه ملكه بعد الغزو، ولأنه أقامه للبيع بالمدينة. ولم يكن ليأخذه من عمر ثم يقيمه للبيع في الحال. فدل على أنه أقامه للبيع بعد غزوه عليه. ذكر أحمد نحو هذا الكلام. وسئل: متى تطيب له الفرس،؟ قال: إذا غزا عليها. قيل له: فإن العدو جاءنا فخرج على هذا الفرس في الطلب إلى خمس فراسخ، ثم رجع؟ قال: لا. حتى يكون غزوا. (ومثلها) أي الدابة التي أعطيها ليغزو عليها (سلاح ونفقة) أعطيه ليغزو به، فيملكه بالغزو (فإن باعه بعد الغزو فلا بأس. ولا يشتريه من تصدق به) مما تقدم (ولا يركب دواب السبيل في حاجة) نفسه، لأنه لم تسبل لذلك (ويركبها ويستعملها في سبيل الله) تعالى، لأنها سبلت لذلك (ولا تركب في الأمصار والقرى) لزينة ولا غيرها، (ولا بأس أن يركبها ويعلفها) أي لعلفها وسقيها. لأنه لحاجتها، (وسهم الفرس الحبيس: لمن غزا عليه) يعطى منه نفقته والباقي له.
باب قسمة الغنيمة يقال: غنم فلان الغنيمة يغنمها واشتقاقها من الغنم. وأصلها الربح والفضل.
والمغنم مرادف للغنيمة. والأصل فيها قوله تعالى: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول) * - الآية، وقوله: * (فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا) * وقد اشتهر وصح: أنه (ص) قسم الغنائم. وكانت في أول الاسلام خاصة لرسول الله (ص) لقوله تعالى: * (يسألونك عن الأنفال) * - الآية ثم صارت أربعة أخماسها للغانمين، وخمسها لغيرهم. (وهي ما أخذ من مال حربي) خرج به ما يؤخذ من أموال أهل الذمة من جزية وخراج ونحوه. (قهرا بقتال) خرج به ما جلوا وتركوه فزعا، وما يؤخذ منهم من العشر إذا اتجروا إلينا ونحوه. (وما ألحق به) أي بالمأخوذ بالقتال (كهارب) استولينا عليه