منهما) أي البائع والمشتري (بطل خياره وحده ولم يورث) لأنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه فلم يورث كخيار الرجوع في الهبة، (إن لم يكن طالب به قبل موته فإن طالب به قبله ورث كشفعة وحد قذف) قال أحمد: الموت يبطل به ثلاثة أشياء الشفعة والحد إذا مات المقذوف والخيار إذا مات الذي اشترط الخيار. لم تكن للورثة هذه الثلاثة أشياء إنما هي بالطلب فإذا لم يطلب فليس يجب إلا أن يشهد: إني على حق من كذا وكذا. وإني قد طلبته. فإن مات بعده كان لوارثه الطلب به ولا يشترط ذلك في إرث خيار غير خيار الشرط، (وإن جن) من اشترط الخيار (أو أغمي عليه قام وليه مقامه) لخيار المجلس وفيه ما تقدم.
وأيضا فالمغمى عليه لا تثبت عليه الولاية لاحد. (وإن خرس فلم تفهم إشارته ف) - هو (كمجنون) على ما تقدم. وإن فهمت إشارته قامت مقام نطقه. (وإن مات) أحدهما (في خيار المجلس بطل خياره وخيار صاحبه كما تقدم ولم يورث) خيار المجلس.
فصل:
القسم (الثالث) من أقسام الخيار (خيار الغبن) بسكون الباء مصدر غبنه من باب ضرب إذا خدعه، (ويثبت) خيار الغبن (في ثلاث صور. إحداها إذا تلقى الركبان وهم) جمع راكب وهو في الأصل راكب البعير ثم اتسع فيه، فألق على كل راكب والمراد بهم هنا (القادمون من السفر بجلوبة، وهي ما يجلب للبيع، وإن كانوا مشاة) قال في الرعاية يكره تلقي الركبان، وقيل يحرم وهو أولى. (ولو) كان تلقيهم (بغير قصد التلقي) لهم، (واشترى منهم أو باعهم، شيئا فلهم الخيار إذا هبطوا السوق وعلموا أنهم قد غبنوا غبنا يخرج عن العادة) لقوله عليه السلام: لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وثبوت