المتنجسة (إلى كافر في فكاك مسلم. ويعلم بنجاستها، لأنه ليس بيعا حقيقة) بل افتداء. (وإن اجتمع من دخانه) أي الدهن المتنجس (شئ فهو نجس) كغبارها وبخارها. وتقدم (فإن علق) دخان النجاسة (بشئ) طاهر (عفي عن يسيره) وهو ما لا تظهر صفته للمشقة وتقدم. (و يصح بيع نجس يمكن تطهيره كثوب ونحوه) كإناء، لأنه ينتفع به بعد تطهيره. (ويجوز بيع كسوة الكعبة إذا خلعت) عنها (وتقدم) ذلك (ولا يصح بيع الحر) لقوله (ص): ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة - ذكر منهم رجلا باع حرا وأكل ثمنه. متفق عليه (ولا) بيع (ما ليس بمملوك كالمباحات) من نحو كلا وماء ومعدن، (قبل حيازتها وتملكها) لفقد الشرط الرابع (ولو باع أمة حاملا بحر قبل وضعه صح) البيع (فيها) لأنها معلومة، وجهالة الحمل لا تضر. وقد يستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ. كبيع الأمة المزوجة. يصح ومنفعة البضع مستثناة بالشرع. ولا يصح استثناؤها باللفظ.
فصل:
الشرط (الرابع أن يكون) المبيع (مملوكا لبائعه) وقت العقد وكذا الثمن (ملكا تاما) لقوله (ص) بن حزام: لا تبع ما ليس عندك رواه ابن ماجة والترمذي وصححه، وخرج بقوله: ملكا تاما. الوقوف على معين والمبيع زمن الخيارين، على ما يأتي بيانه. (حتى أسير) فيصح بيعه لملكه، إذ الأسر لا يزيل ملكه. (أو) أن يكون (مأذونا في بيعه وقت إيجاب وقبول) لفظيين أو فعليين، أو مختلفين، لقيام المأذون له مقام المالك، لأنه نزله منزلة نفسه. (ولو لم يعلم) المالك أن المبيع ملكه (بأن ظنه) أي ظن البائع المبيع (لغيره، فبان) أنه (قد ورثه، أو)