منهم العدو. فجاء أهل طرطوس فقاتلوا معهم حتى استنقذوهم؟ فقال: أحب إلي أن يصطلحوا. أي لأن الأولين إذا ملكوها بالحيازة لم يزل ملك الكفار بأخذها. (أو مات أحد من العسكر أو انصرف قبل الاحراز) للغنيمة (فلا) شئ له. هذا مقتضى كلام الخرقي. لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليها. واقتصر عليه الزركشي، وقدمه في الشرح، وجزم به في المغني ونصره. وظاهر كلامه في المقنع: أن الميت يستحق سهمه بمجرد انقضاء الحرب، سواء أحرزت الغنيمة أو لا، ويقتضيه كلام القاضي. قاله في الشرح وقدمه في الفروع وجزم به المصنف فيما يأتي، (وكذا لو أسر في أثنائها) أي أثناء الوقعة. فلا شئ له، لأنه لم يشهد الوقعة.
فصل:
(وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها) لأن القاتل يستحقها غير مخموسة، (فإن كان في الغنيمة مال لمسلم أو ذمي دفع إليه) لأن صاحبه متعين، (ثم) يبدأ (بمؤنة الغنيمة من أجرة نقال وحمال، وحافظ ومخزن وحاسب) لأنه من مصلحة الغنيمة، (وإعطاء جعل من دله على مصلحة) كطريق أو قلعة، (إن شرطه من) مال (العدو) قال في الشرح: لأنه في معنى السلب لكن يأتي في كلام المصنف أنه بعد الخمس، (ثم يخمس الباقي) فيجعله خمسة أقسام متساوية. (فيقسم خمسه على خمسة أسهم) نص عليه. لقوله تعالى: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ) * - الآية وإنما لم يقسم على ستة أسهم لأن سهم الله ورسوله شئ واحد. لقوله تعالى: * (والله ورسوله أحق أن يرضوه) * وأن الجهة جهة مصلحة، (سهم الله) تعالى (ورسوله (ص)) وذكر