فلم يصر قربة في أثنائه، كما لو ذبحها للاكل، ثم نواها للتقرب (ولا يبرأ من الهدي) الواجب عليه (إلا بذبحه ونحوه) في وقته ومحله، إذ المقصود إراقة الدم كالتوسعة على الفقراء. (ويباح للفقراء الاخذ من الهدي إذا لم يدفعه إليهم بالاذن. كقوله) أي المالك (من شاء اقتطع، أو بالتخلية بينهم وبينه) لأنه (ص): نحر خمس بدنات وقال: من شاء فليقتطع وقال لسائق البدن: اصبغ نعلها في دمها واضرب به صفحتها وفيه دليل على اكتفاء الفقراء بذلك من غير لفظ. وإلا لم يكن مفيدا.
فصل:
(سوق الهدي من الحل مسنون) لأن النبي (ص) فعله. فساق في حجة الوداع مائة بدنة وكان يبعث بهديه إلى الحرم وهو بالمدينة. (ولا يجب) سوق الهدي. لأنه (ص) لم يأمر به. والأصل عدم الوجوب. (إلا بالنذر) لحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه. (ويستحب أن يقفه) أي الهدي (بعرفة) روي عن ابن عباس. وكان ابن عمر لا يرى هديا إلا ما وقفه بعرفة. ولنا أن المراد نحره.
ونفع المساكين بلحمه. وهذا لا يتوقف على وقوفه بعرفة. ولم يرد بذلك دليل يوجبه. (و) يسن أن (يجمع فيه) أي الهدي (بين الحل والحرم) لما تقدم (ويسن إشعار البدن) بضم الباء جمع بدنة. (فيشق صفحة سنامها) بفتح السين (اليمنى أو) يشق (محله) أي السنام (مما لا سنام له من إبل وبقر، حتى يسيل الدم. وتقلد هي) أي البدن. (و) تقلد (بقر وغنم نعم أو