فصل:
(ويلزم العامل) في مساقاة ومزارعة (ما فيه صلاح الثمرة والزرع وزيادتهما من السقي) بماء حاصل لا يحتاج إلى حفر بئر، ولا إلى إدارة دولاب. وقوله (والاستقاء) أي إخراج الماء من بئر أو نحوها بإدارة الدولاب لذلك، لا حفر البئر أو تحصيل الماء بنحو شراء. فإنه على المالك كما يأتي. (والحرث وآلته وبقره والزبال) بكسر الزاي: تخفيف الكرم من الأغصان. وكأنه مولد، قاله في الحاشية.
(وقطع ما يحتاج إلى قطعه) من نحو جريد النخل، (وتسوية الثمرة وإصلاح الحفر التي يجتمع فيها الماء على أصول النخل، وإدارة الدولاب، والتلقيح والتشميس، وإصلاح طرق الماء، و) إصلاح (موضع التشميس، وقطع الحشيش المضر) بالشجر أو الزرع (من شوك وغيره، وقطع الشجر اليابس، وآلة ذلك كالفأس ونحوه) كالمنجل، (وتفريق الزبل) والسباخ، (ونقل الثمر ونحوه إلى جرين، وتجفيفه وحفظه) أي الثمر (في الشجر وفي الجرين إلى قسمة) لأن ذلك كله فيه صلاح الزرع وزيادتهما. فهو لازم للعامل بإطلاق العقد (وكذا الجذاذ إن شرط عليه) وصح شرطه عليه، لأنه لا يخل بمصلحة العقد، فصح كتأجيل الثمن، وشرط الرهن والضمين في البيع.
(وإلا) يشترطه العامل (ف) - هو (عليهما بقدر حصتيهما) لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمرة وانقضاء المعاملة، فكان عليهما، كنقل الثمرة إلى المنزل، وهكذا عللوه وفيه نظر. فإن