حرق رحله كله) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي (ص) وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال رواه أبو داود. ولحديث عمر بن الخطاب أن النبي (ص) أمره بذلك رواه سعيد والأثرم. واختار جماعة أن ذلك من باب التعزير لا الحد الواجب فيجتهد الامام بحسب المصلحة. قال في الفروع: وهو أظهر. (ما لم يكن باعه أو وهبه) فلا يحرق لأنه عقوبة لغير الجاني. (إذا كان) الغال (حيا) فإن مات قبل إحراقه لم يحرق، نص عليه، لأنه عقوبة فتسقط بالموت كالحدود. (حرا) فإن كان رقيقا لم يحرق رحله. لأنه لسيده ولا يعاقب بجناية عبده. (مكلفا) لأن الاحراق عقوبة وغير المكلف ليس من أهلها.
(ولو) كان الغال (أنثى أو ذميا) لأنهما من أهل العقوبة. ولذلك يقطعان في السرقة. وغير الملتزم لأحكامنا لا يحرق متاعه. (إلا سلاحا) لأنه يحتاج إليه في القتال. (ومصحفا) وجلده وكيسه وما يتبعه لحرمته. (وكتب علم) لأنه ليس القصد الاضرار به في دينه، بل في بعض دنياه. (وحيوانا بآلته من سرج ولجام وحبل ورحل ونحوه وعلفه) لأنه يحتاج إليه. ولنهيه (ص) أن يعذب بالنار إلا ربها. (وثياب الغال التي عليه) فلا تحرق تبعا له، (ونفقته) لأنها لا تحرق عادة. (وسهمه) لأنه لم يكن من رحله حال الغلول. (وما غله) لأنه للغانمين. (ولا يحرم) الغال (سهمه) من الغنيمة. لأن سبب الاستحقاق موجود فيستحق كما لو لم يغل. ولم يثبت حرمان سهمه في خبر. ولا يدل عليه قياس، فبقي بحاله. (وما لم تأكله النار) كالحديد (أو استثني من التحريق فهو له) أي الغال، (ويعزر) الغال (مع ذلك بالضرب ونحوه) لأنه فعل محرما، وهو الغلول (ولا ينفي) لعدم وروده (ويؤخذ ما غل للمغنم) لأنه حق للغانمين.
فتعين رده إليهم. (فإن تاب قبل القسمة رد ما أخذه في المغنم) لما سبق. (وإن تاب) الغال (بعدها) أي القسمة (أعطى الامام خمسه، وتصدق ببقيته على مستحقه) لأنه مال لا يعرف مستحقوه. وهذا قول ابن مسعود ومعاوية. ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما. (ومن سرق من الغنيمة أو ستر على الغال أو أخذ منه) أي من الغال (ما أهدى له منها) أي من