فصل:
(ويصح ضمان دين الضامن نحو أن يضمن الضامن) ضامن (آخر) لأنه دين لازم في ذمته فصح ضمانه. كسائر الديون. (فيثبت الحق في ذمم الثلاثة أيهم قضاه برئت ذممهم كلها) لأنه حق واحد. فإذا سقط لم يجب مرة أخرى. (وإن أبرأ الغريم المضمون عنه برئ الضامنان) لأنهما تبعه فيبرءان ببراءته. (وإن أبرأ) الغريم (الضامن الأول برئ الضامنان) الأول لإبراء الغريم له. والثاني لأنه فرعه. (ولم يبرأ المضمون عنه) لأنه أصل. فلا يبرأ ببراءة فرعه. (وإن أبرأ) الغريم الضامن (الثاني برئ وحده) دون الأول والمضمون عنه. لأنهما أصله. (ومتى حصلت براءة الذمة بالابراء) من الغريم (فلا رجوع فيها) أي البراءة. فإذا أبرأ المضمون له الضامن. لم يرجع الضامن على المضمون عنه بشئ. (والكفالة كالضمان في هذا المعنى) لأنها في معنى الضمان (ويصح ضمان دين الميت ولو غير مفلس). لأن أبا قتادة ضمن دين الميت (ولا تبرأ ذمته) أي الميت من الدين (قبل القضاء) لقوله (ص): نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولما أخبر أبو قتادة النبي (ص) بوفاء الدينارين قال: الآن بردت عليه جلدته رواه أحمد. ولأنه وثيقة بدين. فلم يسقط قبل القضاء كالرهن. (و) يصح (ضمان كل دين صح أخذ الرهن به) مما تقدم. وإذا ضمن الضامن آخر (فإن أدى الدين الضامن الأول) بنية الرجوع (رجع على المضمون عنه) لأنه قام عنه بواجب (وإن أداه) الضامن (الثاني، وهو ضامن الضامن، رجع على الضامن الأول) لأنه أصله. (وهو) أي ثم يرجع الضامن الأول بعد أدائه للثاني (على الأصيل) وهو