منهم صاروا بأمانه في أمان منه. فإذا خالف فهو غادر. (ويلزمه المضي إلى دار الاسلام إن أمكنه) أي حيث عجز عن إظهار دينه لوجوب الهجرة إذن، وإلا سن له ذلك. (فإن تعذر عليه) المضي إلى دار الاسلام، (أقام) حتى يقدر عليه لقوله تعالى: * (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) * (وكان حكمه حكم من أسلم في دار الحرب) في أداء الفرائض والاجتهاد لأوقاتها على ما سبق. (فإن خرج) الأسير بعد أن أطلقوه وأمنوه، (وتبعوه فأدركوه قاتلهم وبطل الأمان) بقتالهم إياه، (وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا باختياره، فإن عجز عاد إليهم لزمه الوفاء) نص عليه، لأن في الوفاء مصلحة للأسارى، وفي الغدر مفسدة في حقهم لكونهم لا يؤمنون بعده. والحاجة داعية إليه. (إلا أن تكون امرأة فلا ترجع) إليهم لقوله تعالى: * (فلا ترجعوهن إلى الكفار) *. ولان في رجوعها تسليطا لهم على وطئها حراما. (ويجوز نبذ الأمان إليهم. إن توقع شرهم) لقوله تعالى: * (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء) * (وإذا أمن العدو في دار الاسلام على مدة) معلومة (صح) أمانه بشرطه السابق (فإذا بلغها واختار البقاء في دارنا أدى الجزية) إن كان ممن تعقد له الذمة. (وإن لم يختر) البقاء في دار الاسلام أو كان ممن لا تقبل منه الجزية (فهو على أمانه حتى يخرج إلى مأمنه) أي حتى يفارق المحل الذي أمناه فيه لبقاء أمانه.
باب الهدنة (وهي) لغة السكون وشرعا (العقد على ترك القتال مدة معلومة) بقدر الحاجة فإن زادت بطلت في الزيادة فقط. والأصل فيها قوله تعالى: * (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) * ومن السنة ما روى مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أن النبي (ص) صالح قريشا على وضع القتال عشر سنين، والمعنى يقتضي ذلك. لأنه يكون بالمسلمين ضعف، فيهادنونهم حتى يقووا. (بعوض) منهم أو منا عند الضرورة كما يأتي (وبغير عوض)