فصل:
(وإن أتجر ذمي ولو صغيرا، أو أنثى أو تغلبيا إلى غير بلده ثم عاد) إلى بلده. (ولم يؤخذ منه الواجب في الموضع الذي سافر إليه من بلادنا. فعليه نصف العشر مما معه من مال التجارة) لما روى أنس قال: أمرني عمر أن آخذ من المسلمين ربع العشر. ومن أهل الذمة نصف العشر رواه أحمد. وروى أبو عبيد: أن عمر بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة. فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون فيها في كل عشرين درهما درهما وهذا كان بالعراق واشتهر، وعمل به، ولم ينكر. فكان كالاجماع. وهو حق واجب.
فاستوى فيه الكبير والصغير والرجل والمرأة، كالزكاة. (ويمنعه) أي نصف العشر (دين ثبت على الذمي ببينة، كزكاة) أي كما أن الدين يمنع وجوب الزكاة وعلم منه أنه لا يقبل قوله في الدين بمجرده، إذ الأصل عدمه. (ولو كان معه جارية فادعى أنها زوجته، أو ابنته. صدق) لتعذر إقامته البينة على ذلك. ولان الأصل عدم ملكه إياها. فلا يؤخذ منه نصف عشر قيمتها. (ولا يعشر ثمن خمر وخنزير يتبايعونه) نص عليه. قال أبو عبيد: ومعنى قول عمر:
ولوهم بيعها. وخذوا أنتم من الثمن أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنزير من جزيتهم. وخراج أرضها بقيمتها. ثم يتولى المسلمون بيعها. فأنكره عمر. ثم رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها. وروي بإسناده عن سويد بن غفلة: أن بلالا قال لعمر: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج. فقال:
لا تأخذوها. ولكن ولوهم بيعها وخذوا من الثمن. (وإن أتجر حربي إلينا ولو صغيرا أو أنثى أخذ من تجارته العشر، دفعة واحدة. سواء عشروا أموال المسلمين إذا دخلت إليهم أم لا) لأن عمر أخذ من أهل الحرب العشر. واشتهر ولم ينكر وعمل به الخلفاء بعده. وكذا حكم المستأمن إذا أتجر إلى بلد الاسلام (ولا يؤخذ) العشر ولا نصفه. (من أقل من عشرة دنانير فيهما) أي فيما إذا أتجر الحربي أو الذمي. نص عليه، لأنه مال يجب فيه حق بالشرع، فاعتبر له النصاب، كالزكاة وخص بالعشر. لأن ذلك المأخوذ مال يبلغ واجبه نصف دينار. فوجب اعتباره كالعشرين في حق المسلم. (ويؤخذ) نصف العشر من الذمي