عن بيع الثمرة حتى تطيب متفق عليه. وقال المجد وتبعه في الفروع وجماعة: بدو صلاح الثمر أن يطيب أكله ويظهر نضجه. قال في الانصاف: وهذا الضابط أولى.
والظاهر: أنه مراد غيرهم. وما ذكروه علامة على هذا، انتهى. وجزم به في المنتهى. (و) صلاح ما يظهر فما بعد فم كقثاء ونحوه: أن يؤكل عادة. وصلاح (في حب: أن يشتد أو يبيض) لأنه (ص) جعل اشتداد الحب غاية لصحة بيعه، كبدو الصلاح في الثمرة.
فصل:
(ومن باع رقيقا عبدا أو أمة له مال ملكه) أي الرقيق (سيده إياه) أي المال (أو خصه به، أو) باع رقيقا (عليه حلي) كأساور وحياصة (فماله وحليه للبائع، إلا أن يشترطه) المبتاع (أو) يشترط (بعضه المبتاع، فيكون له) أي للمبتاع (ما اشترط) من كل أو بعض. لحديث ابن عمر أن النبي (ص) قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع رواه مسلم، ولان العبد وماله للبائع. فإذا باع العبد بقي المال وسواء قلنا العبد يملك بالتمليك أو لا. (فإن كان) المبتاع (قصده المال) الذي هو مع الرقيق بأن لم يقصد تركه للرقيق كما يأتي، (اشترط علمه) بالمال (وسائر شروط البيع) لأنه مبيع مقصود. أشبه ما لم ضم إليه عينا أخرى. (وله) أي المبتاع (الفسخ بعيب ماله) أي مال الرقيق المقصود (كهو)، أي كما أن له الفسخ بعيب يجده في الرقيق. (وإن لم يكن قصده) أي المبتاع (المال وقصد) المبتاع (ترك المال للرقيق لينتفع) الرقيق (به وحده لم يشترط) علمه بالمال ولا غيره من الشروط، لأن المال دخل تبعا (فإن كان عليه) أي الرقيق (ثياب فقال) الامام (أحمد: ما كان للجمال فهو للبائع) لأنه زيادة عن العادة: فلا تتعلق به حاجة العبد إلا أن يشترطه المبتاع. (وما كان للبس المعتاد فهو للمشتري) لجريان العادة