بيع) لأن الرهن عقد على العين. فيدخل فيه ما ذكر كالبيع والهبة. وفي الجناية عليه. لأنها بدل جزء منه، فكانت من الرهن كقيمته. إذا أتلفه إنسان. (وتأتي الجناية) على الرهن (الموجبة للقصاص) مفصلة (وإذا رهن أرضا أو دارا أو غيرهما) كبستان وطاحون. (تبعه في الرهن ما يتبع) المبيع (في البيع من شجر وغيره. وما لا) يتبع في البيع (فلا) يتبع في الرهن.
فصل:
(ومؤنة الرهن من طعامه وكسوته ومسكنه وحفظه وكفنه وبقية تجهيزه إن مات، وأجرة مخزنه إن كان مخزونا. و) أجرة (سقيه وتلقيحه وزباره) أي قطع الأغصان الرديئة لتخلفها أغصان جديدة من الكرم. (وجذاذه، ورعي ماشية) مرهونة (ورده) أي رد المرهون (من إباقه. و) أجرة (مداواته لمرض أو جرح، وختانه: على الراهن) لما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه الشافعي والدارقطني. وقال إسناده حسن متصل، ولأنه ملك للراهن. فكان عليه نفقته وما يحتاج إليه ومؤنة تجهيزه تابعة لمؤنته.
(فإن) امتنع الراهن من بذل ما وجب عليه مما تقدم أجبره الحاكم عليه. فإن لم يفعل أخذ الحاكم من ماله وفعله. فإن (تعذر أخذ ذلك من الرهن) لغيبة أو غيرها ولم يقدر له على مال (بيع منه) أي الرهن (فيما يجب عليه) أي الراهن (فعله بقدر الحاجة)، لأن حفظ البعض أولى من إضاعة الكل. واحترز بقوله: فيما يجب عليه فعله من نحو مداواته وختانه. (فإن خيف استغراقه) أي استغراق البيع للرهن في الانفاق عليه ونحوه. (بيع كله) وجعل ثمنه رهنا