نفعه فاستحق سهمه. ويعطى راكب الحبيس نفقة الحبيس من سهمه لأنه نماؤه. (وإن غصبه) أي الفرس فغزا عليه، (ولو) كان الغاصب للفرس (من أهل الرضخ) كالعبد والمرأة. لان الجناية من راكبه، فيختص المنع به (فقاتل) الغاصب (عليه. فسهم الفرس لمالكه) لان استحقاق نفع الفرس مرتب على نفعه وهو لمالكه، فكذا السهم (ومن دخل دار الحرب راجلا، ثم ملك فرسا أو استعاره أو استأجره وشهد به الوقعة، فله سهم فارس، ولو صار بعد الوقعة راجلا) لأن العبرة باستحقاق سهم الفرس أن يشهد به الوقعة، لا حال دخول دار الحرب. ولا ما بعد الوقعة. ولان الفرس حيوان يسهم له فاعتبر وجوده حالة القتال كالآدمي.
(وإن دخلها) أي دار الحرب (فارسا ثم حضر الوقعة راجلا حتى فرغ الحرب لموت فرسه أو شروده أو غير ذلك) كمرضه (فله سهم راجل. ولو صار فارسا بعد الوقعة) اعتبارا بحال شهودها كما تقدم، (ويحرم قول الإمام: من أخذ شيئا فهو له) لأنه (ص) والخلفاء بعده كانوا يقسمون الغنائم، لأن ذلك يفضي إلى اشتغالهم بالنهب عن القتال، وإلى ظفر العدو بهم.
ولان الغزاة اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية. (ولا يستحقه) أي لا يستحق الشئ آخذه، بل يأتي به المغنم ليقسم. (وقيل: يجوز لمصلحة) لقوله (ص) يوم بدر: من أخذ شيئا فهو له ورد بأن قضية بدر لما اختلف فيها نسخت بقوله تعالى: * (يسألونك عن الأنفال) * - الآية.
تتمة: قال في السياسة الشرعية: فإن ترك الامام الجمع والقسمة، وأذن في الاخذ إذنا جائزا. فمن أخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميس. وكل ما دل على الاذن فهو إذن.
وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنا غير جائز جاز للانسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة، متحريا للعدل في ذلك. (ويجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض لغناء) بفتح المعجمة أي نفع (فيه، كشجاعة ونحوها) كالرأي والتدبير، لأنه يجوز له أن ينفل ويعطي السلب. فجاز التفضيل لذلك (وإلا) أي وإن لم يكن التفضيل لغناء فيه (حرم) عليه. لأن الغانمين اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية. فوجب التعديل بينهم، كسائر الشركاء. (ولا تصح الإجارة على الجهاد. ولو كان) الأجير (ممن لا يلزمه) الجهاد كالعبد والمرأة. لأنه عمل يختص