أوراق الأشجار والأزهار، فيلتقطها النحل ويتغذى منها ويكون منها العسل، انتهى. والطل نوع من القطر. ونحل رب الأرض أحق به فله منع غيره إن أضر به. ذكره الشيخ التقي.
(فأما المعادن الجامدة كمعادن الذهب والفضة، والصفر، والرصاص والكحل، وسائر الجواهر كالياقوت والزمرد والفيروزج ونحوها، فتملك بملك الأرض على ما يأتي) في إحياء الموات لأنها من أجزاء الأرض (ويجوز لربها) أي رب الأرض (بيعه) أي بيع ما بها من معدن جامد، ولو قبل حيازته لأنه ملكه. (ولا تؤخذ) المعادن الجامدة (بغير إذنه) أي إذن رب الأرض لما تقدم (ويستوي) في ذلك (الموجود) من تلك المعادن (فيها) أي في الأرض (قبل ملكها خفيا وما حدث بعده كما تقدم) وأما ما كان فيها ظاهرا وقت إحيائها فلا يملك بملكها ولو كان جامدا. ويأتي في إحياء الموات.
فصل:
الشرط (الخامس أن يكون) المبيع ومثله الثمن. (مقدورا على تسليمه) حال العقد لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم والمعدوم لا يصح بيعه فكذا ما أشبهه، (فلا يصح بيع آبق) ولا جعله ثمنا سواء (علم) الآخذ له (مكانه أو جهله ولو) كان ذلك (لقادر على تحصيله) لما روى أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله (ص): نهى عن شراء العبد وهو آبق. (وكذا جمل شارد وفرس غائر ونحوهما) مما لا يقدر على تسليمه. (ولا) يصح بيع (نحل) في الهواء (و) بيع (طير في الهواء يألف الرجوع أو لا) لأنه غير مقدور على تسليمه. (ولا) يصح بيع (سمك في لجة ماء) لما روى أحمد عن ابن مسعود مرفوعا: لا تشتروا السمك في الماء