فصل:
(وتصرف راهن في رهن لازم) أي مقبوض (بغير إذن مرتهن بما يمنع ابتداء عقده، كهبة ووقف وبيع ورهن ونحوه) كجعله عوضا في صداق أو طلاق (لا يصح) لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة، وليس بمبني على السراية والتغليب، فلم يصح بغير إذن المرتهن كفسخ الرهن. (إلا العتق مع تحريمه) لما فيه من إبطال حق المرتهن من الوثيقة. (فإنه ينفذ) لأنه إعتاق من مالك تام الملك فنفذ كعتق المستأجر ولأنه مبني على السراية والتغليب، بدليل أنه ينفذ في ملك الغير. ففي ملكه أولى. (ولو) كان الراهن (معسرا) نفذ عتقه لما تقدم (ويؤخذ من) راهن (موسر) إذا أعتق الرهن (قيمته) لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة. أشبه ما لو أتلفه (وقت عتقه) لأنه وقت إتلافه تكون (رهنا مكانه) لأنها نائبة عن الرهن أو بدل عنه. (ومتى أيسر) راهن (معسر) وقد أعتق الرهن (بقيمته قبل حلول الدين أخذت) القيمة (منه وجعلت رهنا) مكانه لأنها بدله. (وإن أيسر) الراهن (بعده) أي بعد حلول الدين وكان قد أعتق الرهن.
(طولب بالدين فقط) لأن ذمته تبرأ به من الحقين معا. (وإن أذن) المرتهن (فيه) أي العتق (أو في غيره مما تقدم) كالهبة والوقف والبيع والرهن ونحوه. (صح) التصرف المأذون فيه لان الراهن إنما منع من مثل ذلك لتعلق حق المرتهن وقد أسقطه بالاذن (وبطل الرهن) لأن ما أذن فيه يمتنع معه جواز الرهن ابتداء. فامتنع معه دواما ولهذا قيد فيما تقدم بقوله: بما يمنع ابتداء عقده. احترازا من نحو الإجارة والعارية والتزويج والكتابة ونحوها فتصح بإذن المرتهن، ويبطل بها الرهن. لأنها لا تمنع ابتداء عقده. (وإن أذن) المرتهن للراهن (في البيع ففيه تفصيل يأتي قريبا. وله) أي للراهن (إخراج زكاته) أي الرهن (منه بلا إذن مرتهن إن عدم غيره) لتعلق الزكاة بعين المال، كتعلق أرش الجناية برقبة العبد الجاني. (ومتى أيسر) الراهن (جعل بدله) أي بدل ما أخرج زكاة (رهنا) مكانه كبدل ما أعتقه. (وله) أي للراهن (غرس) أرض مرهونة (إذا كان الدين مؤجلا) لأن تعطيل منفعتها إلى حلول الدين تضييع للمال.