ببيعها معه. وتتعلق بها مصلحته وحاجته إذ لا غنى له عنها. (ويدخل عذار فرس) أي لجامها (ومقود دابة) بكسر الميم (ونعلها ونحوهن في مطلق البيع) لجريان العادة ببيعه معها، (وإذا اشترط مال الرقيق ثم رده) أي الرقيق (بإقالة أو خيار أو عيب) أو غبن أو تدليس ونحوه (رد ماله) معه لأنه عين مال أخذه المشتري به فيرده بالفسخ كالعبد (فإن تلف ماله) أي الرقيق (وأراد) المشتري (رده) بنحو عيب، (ف) - له ذلك و (عليه) أي المشتري (قيمة ما تلف) من المال (عنده) كما لو تعيب عنده ثم رده، (ولا يفرق بينه) العبد أي المبيع (وبين امرأته ببيعه، بل النكاح باق) مع البيع لعدم ما يوجب التفريق.
باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به قال الأزهري: السلم والسلف واحد في قول أهل اللغة، إلا أن السلف يكون قرضا.
لكن السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق. قاله الماوردي. وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديمه. (وهو) أي السلم (عقد على) شئ يصح بيعه (موصوف في الذمة). وهي وصف يصير به المكلف أهلا للالزام والالتزام (مؤجل) أي الموصوف (بثمن) متعلق بعقد (مقبوض) أي الثمن (في المجلس) أي مجلس العقد قال في المبدع:
واعترض بأن قبض الثمن شرط من شروطه. لا أنه داخل في حقيقته. فالأولى: أنه بيع موصوف في الذمة إلى أجل وأجمعوا على جوازه. ذكره ابن المنذر. ودليله من الكتاب قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) * ومن السنة ما روى ابن عباس: أن النبي (ص) قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث. فقال: من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه. ولحاجة الناس إليه. (ويشترط له) أي السلم (ما يشترط للبيع) لأنه نوع