لأنه غرر قال البيهقي: فيه انقطاع ولما تقدم. واللجة بضم اللام معظم الماء. (فإن كان الطير في مكان) كالبرج (مغلق) عليه (ويمكن أخذه منه) صح بيعه لأنه مقدور على تسليمه. وشرط القاضي مع ذلك أخذه بسهولة. فإن لم يكن إلا بتعب ومشقة لم يجز.
(أو) كان (السمك في ماء) نحو بركة (صاف) ذلك الماء (يشاهد فيه) السمك (غير متصل) الماء (بنهر ويمكن أخذه) أي السمك (منه) أي الماء (صح) البيع لعدم الغرر.
(ولو طالت مدة تحصيلهما) أي الطير والسمك. هذا إن سهل أخذه، فإن لم يسهل بحيث يعجز عن تسليمه لم يصح البيع لعجزه عن تسليمه في الحال وللجهل بوقت تسليمه. وهذا المذهب قاله في الانصاف (ولا يصح بيع مغصوب) لأن بائعه لا يقدر على تسليمه. (إلا لغاصبه لأن المانع من معدوم هنا كما تقدم.
فصل الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما لها أي للبائع والمشتري لأن جهالة المبيع غرر فيكون منهيا عنه، فلا يصح، والعلم به يحصل (برؤية تحصل بها معروفة) أي المبيع (مقارنة) تلك الرؤية للعقد بأن لا تتأخر عنه.
ويأتي لو تقدمت (له) متعلق برؤية أي لجميع المبيع إن لم تدل بقيته عليه، كالثوب المنقوش، ومعنى الرؤية أن تكون (وقت العقد، أو) برؤية (لعضه إن ذلت) رؤية بعضه (على بقيته) لحصول المعرفة بها (وإلا) تدل رؤية بعضه على بقية كالثوب لا منقوش (فلا تكفي رؤية) بعضه فتكفي (رؤية أحد وجهي ثوب غير منقوش و) تكفي (رؤية وجه الرقيق و) تكفي رؤية (ظاهر الصبر المتساوية الاجزاء من حب وقز وتمر ونحوها) بخلاف المختلفة