لأنهم يملكونها بالاستيلاء كسائر أموالنا (وإن أدركه) أي أدرك المسلم أو المعاهد ماله المأخوذ من أهل الحرب (مقسوما) فهو أحق به بثمنه. لما روى ابن عباس: أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه فقال له النبي (ص): إن أصبته قبل القسمة فهو لك. وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة وإنما امتنع أخذه له بغير شئ لئلا يفضي إلى حرمان آخذه بالغنيمة. ولو لم يأخذه لأدى إلى ضياع حقه. فالرجوع بشرط وزن القيمة جمع بين الحقين، (أو) أدركه ربه (بعد بيعه. و) بعد (قسم ثمنه. فهو أحق به بثمنه كأخذه) أي كما أن له أخذه (من مشتريه من العدو) بثمنه. لئلا يضيع الثمن على المشتري، وحقه ينجبر بالثمن، فرجوع صاحب المال في عينه كأخذ الشقص المشفوع. (وإن وجده) أي وجد رب المال ماله. (بيد مستول عليه) من الحربيين (وقد جاءنا بأمان، أو) جاءنا (مسلما. فلا حق له) أي لربه (فيه) لحديث: من أسلم على شئ فهو له قال في الاختيارات: وإذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين فهي لهم. نص عليه الإمام أحمد. وقال في رواية أبي طالب:
ليس بين المسلمين اختلاف في ذلك قال أبو العباس: وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضا يعتقدون جوازه. فإنه يستقر لهم بالاسلام. كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها. ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين بالاجماع، انتهى.
وإن كان أخذه من المستولي عليه هبة أو سرقة أو شراء، فكذلك. لأنه استولى عليه حال كفره. فأشبه ما لو استولى عليه بقهره المسلم. (وإن أخذه من الغنيمة بغير عوض، أو سرقة أحد من الرعية من الكفار، أو أخذه) أحد (هبة. فصاحبه أحق به بغير شئ) لحديث عمران بن حصين: إن قوما أغاروا على سرح النبي (ص) فأخذوا جارية وناقة من الأنصار. فأقامت عندهم أياما. ثم خرجت، فركبت الناقة، ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة أخذ النبي (ص) ناقته فأخبرت النبي (ص) بنذرها، فقال: سبحان الله، بئس ما جزيتيها نذرت لله إن نجاك الله عليها لتنحرنها، لا وفاء في معصية ولا فيما لا يملك العبد رواه مسلم. (وإن تصرف فيه من أخذه منهم) أي من الحربيين (صح تصرفه) لأنه تصرف من مالك، فصح كما لو لم يؤخذ من الكفار. (مثل أن باعه المغتنم، أو رهنه، ويملك ربه انتزاعه من الثاني) كما لو كان بيد الأول. وإن أوقفه أو أعتقه، لزم وفات على ربه. (وتمنع