أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله خص منه أهل الكتاب ومن ألحق بهم لما تقدم وبقي من عداهم على الأصل، فأما أهل صحف إبراهيم وشيث وزبور داود فلا تقبل منهم الجزية لأنهم غير أولئك، ولأن هذه لم يكن فيها شرائع إنما هي مواعظ وأمثال.
كذلك وصف النبي (ص) صحف إبراهيم وزبور داود في حديث أبي ذر. (وإذا عقد الامام) أو نائبه (الذمة للكفار زعموا أنهم أهل كتاب ثم تبين يقينا أنهم عبدة أوثان) أو نحوهم (فالعقد باطل) لفوات شرطه، (ومن انتقل إلى أحد الأديان الثلاثة من غير أهلها بأن تهود أو تنصر أو تمجس قبل بعثة نبينا محمد (ص)، ولو بعد التبديل فله حكم الدين الذي انتقل إليه من إقراره بالجزية وغيره). كحل ذبيحته ومناكحته إذا تهود أو تنصر. (وكذا) من تهود أو تنصر أو تمجس، (بعد بعثته) (ص) لأنه (ص) كان يقبلها منهم من غير سؤال، ولو اختلف الحكم بذلك لسأل عنه ولو وقع لنقل. (وكذا من ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما) كمن ولد بين مجوسي ووثنية.
(إذا اختار دين من يقبل منه الجزية) فتقبل منه لعموم النص فيهم، ولأنه اختار أفضل الدينين، وأقلهما كفرا. (ويأتي إذا انتقل أحد أهل الأديان الثلاثة إلى غير دينه) في الباب مفصلا.
تتمة: في تسمية اليهود بذلك أقوال إما لأنهم هادوا عن عبادة العجل أي تابوا أو لأنهم مالوا عن دين الاسلام، أو لأنهم يتهودون عند قراءة التوراة أي يتحركون أو لنسبتهم إلى يهود بن يعقوب بالمعجمة ثم عرب بالمهملة. والنصارى واحدهم نصراني والأنثى نصرانية، نسبة إلى قرية بالشام يقال لها نصران وناصرة.
فصل:
(ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب) ابن وائل من العرب من ولد ربيعة بن نزار فإنهم انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية