كذا قالوا، وليس بمانع. وقال المنقح: بل بقيمة ما تلف من اللبن يعني إن كان له قيمة.
فصل:
القسم (الخامس) من أقسام الخيار (خيار العيب وهو) أي العيب، (نقص عين المبيع كخصاء ولو لم تنقص به القيمة بل زادت) أو نقص (قيمته عادة في عرف التجار) وإن لم تنقص عينه، (و) قال (في الترغيب وغيره) العيب (نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها) غالبا ثم شرع في تعداد ما ينقص الثمن، فقال (كمرض) على جميع حالاته (وذهاب جارحة) من نحو يد أو رجل، (أو) ذهاب (سن من كبيرة) أي ممن ثغر ولو آخر الأضراس. (أو زيادتها كالإصبع الزائدة أو الناقصة و) ك (- العمى والعور والحول والخوص)، يقال: رجل أخوص أي غائر العين. (والسبل وهو زيادة في الأجفان والطرش والخرس والصمم والقرع والصنان والبخر في الأمة والعبد، والبهق والبرص والجذام والفالج والكلف والعفل والقرن والفتق والرتق). وسيأتي معناها في النكاح.
(والاستحاضة والجنون والسعال والبحة وكثرة الكذب والتخنيث والتزوج في الأمة والدين في رقبة العبد والسيد معسر) جملة حالية، فإن كان موسرا فلا فسخ للمشتري، ويتبع رب الدين البائع. (والجناية الموجبة للقود) في النفس أو ما في دونها. (وكونه خنثى) ولو متضحا.
(والثآليل والبثور وآثار القروح والجروح والشجاج والجدد) أي جفاف اللبن، ومنه الجداء، وهي الجدباء ما شاب نشف ضرعها، (والحفر هو وسخ يركب أصول الأسنان والثلوم فيها) أي في الأسنان، (والوسم وشامات) في غير موضعها، (ومحاجم في غير موضعها، وبشرط يشين) أي يعيب، (وإهمال الأدب والوقار في أماكنهما نصا. ولعل المراد في غير