غيرهم. (ومن وطئ جارية من المغنم قبل قسمة ممن له فيها حق أو لولده، أدب) لأنه وطئ حرام، لكونه في ملك مشترك. (ولم يبلغ به الحد) لأن له في الغنيمة ملكا أو شبهة ملك.
فيدرأ عنه الحد للشبهة، (وعليه مهرها يطرح في المقسم) لأنها ليست مملوكة له. أشبه وطئ أمة الغير. ولا يسقط عنه من المهر بقدر ملكه كالمشتركة، خلافا للقاضي. لأن مقدار حقه يعسر العلم به، ولا ضرر عليه بوضع المهر في الغنيمة. فيعود إليه حقه. (إلا أن تلد منه فيكون عليه قيمتها) لأنه فوتها على الغانمين. كما لو أتلفها وحينئذ تطرح في الغنيمة. فإن كان معسرا كانت في ذمته (فقط) أي دون مهرها وقيمة الولد، لأنه ملكها حين علقت. فلم يكن للغانمين سوى قيمتها. (وتصير أم ولد له) ولو كان معسرا. لأنه استيلاد صير بعضها أو ولد.
فيجعل جميعها كذلك. كاستيلاد جارية ابنه، وهو أقوى من العتق، لكونه فعلا. وينفذ من المجنون. (والولد حر ثابت النسب) للشبهة (ولا يتزوج في أرض العدو) لئلا يسترق ولده، (ويأتي في النكاح) مفصلا (وإذا أعتق بعض الغانمين أسيرا من الغنيمة، أو كان يعتق عليه) كأبيه وابنه وأخيه (عتق عليه إن كان قدر حقه) لأن ملكه ثبت عليه في شركة الغانمين باستيلائهم عليه. أشبه المملوك بالإرث (وإلا) أي إن لم يكن قدر حقه بأن زاد (فكمعتق شقصا) من مشترك يعتق قدر ما يملكه. وباقيه بالسراية إن كان موسرا بقيمة الباقي، وإلا فبقدر ما هو موسر به منها. (وقطع في المغني وغيره) كالشرح (لا يعتق رجل) حر مقاتل أسر بالاعتاق. (قبل خيرة الامام) لأن العباس عم النبي (ص) وعم علي وعقيلا أخا علي كانا في أسرى بدر. ولم يعتقا عليهما. ولأنه إنما يصير رقيقا بالاسترقاق.
فيحمل الكلام على من استرق منهم، أو يصير رقيقا بنفس السبي. كالنساء والصبيان.
(ويحرم الغلول وهو كبيرة) للوعيد عليه بقوله تعالى: * (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) * (والغال من الغنيمة وهو من كتم ما غنمه، أو) كتم (بعضه: يجب