فصل:
الشرط (الخامس) للسلم (أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله غالبا لوجوب تسليمه إذن، (سواء كان) المسلم فيه (موجودا حال العقد أو معدوما) كالسلم في الرطب والعنب زمن الشتاء إلى الصيف، (فإن كان) المسلم فيه (لا يوجد فيه) أي في وقت حلوله، (أو لا يوجد) فيه (إلا نادرا كالسلم في الرطب والعنب إلى غير وقته. لم يصح) السلم لأنه لا يمكن تسليمه غالبا عند وجوبه. أشبه بيع الآبق وأولى، (وإن أسلم في ثمرة نخلة بعينها أو) أسلم (في ثمرة بستان بعينه بدا صلاحه أولا أو) أسلم (في زرعه) أي زرع بستان بعينه (استحصد)، أي طلب الحصاد بأن اشتد حبه، (أولا أو) أسلم في ثمرة أو زرع (قرية صغيرة أو) أسلم في (نتاج فحل فلان غنمه ونحوه. لم يصح) السلم في ذلك كله، لأنه لا يؤمن انقطاعه. ولما روي عنه (ص): أنه أسلف إليه يهودي في تمر حائط بني فلان.
فقال النبي (ص): أما في حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى رواه ابن ماجة وغيره. قال ابن المنذر: المنع منه كالاجماع لاحتمال الجائحة. (وإن أسلم إلى محل) أي وقت (يوجد فيه عاما، فانقطع وتعذر حصوله، أو) حصول (بعضه إما لغيبة المسلم إليه) وقت وجوبه (أو بعجزه عن التسليم حتى عدم المسلم فيه أو لم تحمل الثمار تلك السنة وما أشبهه خير) المسلم (بين صبر) إلى أن يوجد المسلم فيه فيأخذه، (و) بين (فسخ في الكل) المتعذر. (أو البعض المتعذر ويرجع برأس مال) ما فسخ فيه، كلا كان أو بعضا إن كان رأس المال موجودا. (أو عوضه إن كان معلوما) لتعذر رده وعوضه، مثل مثلي وقيمة