نقضها) أي نقض الامام الهدنة (وفي دارنا منهم أحد. وجب ردهم إلى مأمنهم) لأنهم دخلوا بأمان، فوجب أن يردوا آمنين (وإن كان عليهم حق استوفي منهم) كغيرهم للعمومات (وينتقض عهد نسائهم وذريتهم بنقض عهد رجالهم تبعا) لما تقدم من أن النبي (ص) قتل رجال بني قريظة، حين نقضوا عهده، وسبى ذراريهم، وأخذ أموالهم ولما هادن قريشا فنقضوا عهده، حل له منهم ما كان حرم عليه منهم (ويجوز قتل رهائنهم إذا قتلوا رهائننا، ومتى مات إمام، أو عزل لزم من بعده الوفاء) بعقد الهدنة للزومه كما تقدم.
باب عقد الذمة قال أبو عبيد: الذمة الأمان. لقوله (ص) يسعى بذمتهم أدناهم والذمة الضمان والعهد، وهي فعلة من أذم يذم. إذا جعل له عهدا. ومعنى عهد الذمة إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة (لا يصح عقدها إلا من إمام أو نائبه) لان ذلك يتعلق بنظر الامام، وما يراه من المصلحة، ولأنه عقد مؤبد. فلا يجوز أن يفتات به على الامام (ويحرم) عقد الذمة (من غيرهما) أي غير الامام ونائبه، لأنه افتيات على الامام (ويجب عقدها إذا اجتمعت الشروط) السابق ذكرها، وتأتي أيضا (ما لم يخف غائلة منهم) أي غدرا بتمكينهم من الإقامة بدار الاسلام، فلا يجوز عقدها، لما فيه من الضرر علينا.
(وصفة عقدها: أقررتكم بجزية واستسلام) أي انقياد والتزام لأحكام الاسلام. (أو يبذلون ذلك فيقول: أقررتكم على ذلك ونحوهما) أي هاتين الصيغتين. كقوله: عاهدتكم على أن تقيموا بدارنا بجزية والتزام حكمنا، ولا يعتبر ذكر قدر الجزية في العقد. (فالجزية) مأخوذة من الجزاء (مال يؤخذ منهم على وجه الصغار) بفتح الصاد المهملة. أي الذلة والامتهان.
(كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا) فإنهم لو لم يبذلوها، لم يكف عنهم. (ولا يجوز