الغنيمة اشتراك تزاحم فإذا أسقط أحدهم حقه كان للباقين بخلاف الميراث لقوته. (وإن أسقط الكل) أي كل الغانمين حقهم من الغنيمة (ف) - هي (فئ) أي صارت فيئا. فتصرف مصرفه.
(ثم يعطى الامام) أو الأمير (النفل بعد ذلك) أي بعد الخمس، لما روى معن بن زائدة مرفوعا: لا نفل إلا بعد الخمس رواه أبو داود. ولأنه مال استحق بالتحريض على القتال. فكان (من أربعة أخماس الغنيمة) وقدم على القسمة لأنه حق ينفرد به بعض الغانمين. فأشبه الأسلاب (وهو) أي النفل (الزيادة على السهم لمصلحة، وهو المجعول لمن عمل عملا، كتنفيل السرايا بالثلث والربع ونحوه. وقول الأمير: من طلع حصنا أو نقبه) فله كذا (و) قوله (من جاء بأسير ونحوه فله كذا) وكذا من دل على قلعة أو ماء أو ما فيه غناء (ويرضخ لمن لا سهم له) لأنه استحق بحضور الوقعة. فكان بعد الخمس كسهام الغانمين (وهم العبيد) لحديث عمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا رسول الله (ص)، فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشئ من خرثي المتاع رواه أحمد.
واحتج به وصححه الترمذي. ولأنهم ليسوا من أهل وجوب القتال كالصبي. (ولمعتق بعضه بحسابه من رضخ وإبهام) كالحد (والنساء) لحديث ابن عباس قال: كان النبي (ص) يغزو بالنساء، فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة. ولم يضرب لهن بسهم رواه مسلم.
وما روي أنه أسهم لامرأة فيحتمل أن الراوي سمى الرضخ سهما. (والصبيان المميزون) لما روى سعيد بن المثيب قال: كان الصبيان يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو ويكون الرضخ للمذكورين. (على ما يراه الامام من التسوية بينهم، والفضل على قدر غنائهم ونفعهم)