لا زما، قياسا على الثمرة (فإن) وقع الصلح على ذلك و (مضت مدة ثم أبي صاحب الشجرة دفع نباتها) أو ثمرتها (إلى صاحب الأرض فعلية أجرة المثل) لبقائها تلك المدة، لأنه لم يرض بالتبقية إلا على عوض ولم يسلم له (وصلح من مال حائطه) إلى ملك غيره (أو) من (زلق يجوز) لاحد (أن يخرج إلى طريق نافذ جناحا، وهو الروشن) على أطراف خشب مدفونة في الحائط (ولا) أن يخرج (ظلة) أي بناء يستظل به من نحو حر (ولا) أن يخرج (ساباطا، وهو سقيفة بين حائطين تحتها طريق ولا) أن يخرج (دكانا) بضم الدال (وهو الدكة) فتح الدال (المبنية للجلوس عليها. ولا) أن يخرج (ميزابا) لأن ذلك تصرف في ملك غيره بغير إذنه كغير النافذ، وسواء ضر بالمارة أو لا، لأنه إذا لم يضر حالا فقد يضر مآلا (إلا بإذن ونائبه إن لم يكن فيه) أي في الميزاب والجناح والساباط (ضرر) فتجوز هذه الثلاثة لأن الامام أو نائبه نائب المسلمين، فإذنه كإذنهم، ولما روى أحمد أن عمر اجتاز على دار العباس رضي الله عنهما وقد نصب ميزابا إلى الطريق فقلعه، فقال: تقلعه وقد نصبه رسوله الله صلى الله عليه وسلم بيده؟ فقال: والله لا تنصبه إلا على ظهري. فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه ولان العادة جارية به (وانتفاء الضرر في الساباط) والجناح والميزاب (بحيث يمكن عبور محمل ونحوه تحته) أي الساباط (قال الشيخ: والساباط الذي يضر بالمارة مثل أن يحتاج الراكب أن يحني رأسه إذا مر هناك) أي تحته (وإن غفل) الراكب (عن نفسه رمى) الساباط (عمامته أو شج) الساباط (رأسه، ولا يمكن هناك) أي تحته (فمثل هذا الساباط لا يجوز إحداثه على طريق المارة باتفاق المسلمين. بل يجب على صاحبه) أي الساباط (إزالته، فإن لم يفعل كان على ولاة الأمور إلزامه بإزالته، حتى يزول الضرر، ولو
(٤٧٤)