بعين في يده أو دين في ذمته ثم عوض عنه ما يجوز تعويضه، وهو ينقسم ثلاثة أقسام، نبه عليها بقوله (فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف، له حكمه) لأن بيع أحد النقدين بالآخر يشترط له القبض في المجلس (و) إن كان (بعرض عن نقد، أو) كان (عن العرض بنقد، أو) كان عن العرض (بعرض، فبيع) يشترط فيه العلم، لأنه مبادلة مال بمال (و) الصلح (عن دين يصح بغير جنسه بأكثر من الدين وأقل) منه، لأنه بيع (بشرط القبض) قبل التفرق لئلا يصير بيع دين بدين (ويحرم) الصلح عن الدين (بجنسه) إذا كان مثليا (مكيلا أو موزونا) لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه (بأكثر) من الدين (أو أقل) منه (على سبيل المعاوضة) لأنه ربا (لا) إن ترك له بعض الدين وأخذ الباقي (على سبيل الابراء أو الحطيطة) كما لو أبرأه من الكل، وتقدم، وإن كان الدين غير مكيل ولا موزون وصالحه عنه بأكثر منه من جنسه، لأن الواجب في غير المثلى قيمته، فالصلح في فالصلح في الحقيقة عن القيمة، وهي إنما تكون من النقدين، فاختلف الجنس، فلا ربا (وإن كان) الصلح عن نقد أو عرض (بمنفعة كسكنى دار وخدمة عبد) مدة معلومة (أو) صالحه عن ذلك (على أن يعمل له عملا معلوما) كخياطة ثوب وبناء حائط (ف) - هو (إجارة) لأنها بيع المنافع (تبطل بتلف الدار وموت العبد لا عتقه أو بيعه أو هبته (كسائر الإجارات، فإن كان) التلف (قبل استيفاء شئ من المنفعة) انفسخت (ورجع بما صالح عنه) من دين أو عين (وإن كان) التلف (بعد استيفاء بعضها) أي بعض المنفعة انفسخت فيما بقي، و (رجع بقسط ما بقي) من المدة (وإن صالحه) أي صالح المقر المقر له بدين أو عين (على أن يزوجه أمته، وكان) المقر له (ممن يجوز له نكاح الإماء) بأن (صداقها) لأنهما جعلاه ف - نظير تزوجها (فإن انفسخ النكاح قبل الدخول بأمر يسقط الصدق) كفسخه لعيبه (رجع الزوج) المقر له على المقر (بما صالح عنه) من دين أو عين، لعوده إليه بالفسخ (وإن طلقها) الزوج (قبل الدخول) تنصف الصداق، و (رجع) الزوج
(٤٦٠)