وربما ذهب بالكلية (وفي المغني (1): اللائق بمذهبنا صحته) أي الصلح مطلاق (واختاره ابن حامد وابن عقيل وجزم به جماعة) منهم صاحب المنور. وقدمه ابن رزين في شرحه، لان الحاجة داعية إلى ذلك لكثرتها في الأملاك المتجاورة وفي القلع إتلاف وضرر، والزيادة المتجددة يعفى عنها كالسمن الحادث في المستأجر للركوب. قال في المغني (2) وكذلك قوله: دعني أجري في أرضك ماء ولك أن تسقي به ما شئت، وتشرب منه ونحو ذلك (وإن اتفقا) أي رب الهواء والأغصان (على أن الثمرة) أي الأغصان الحاصلة بهواء الجاز (له) أي لصاحب الهواء (أو) أن الثمر (بينهما، جاز) الصلح، لأنه أسهل من القطع (ولم يلزم) الصلح فلكل منهما إبطاله متى شاء، لأنه مجرد إباحة من كل منهما لصاحبه، وصحة الصلح هنا مع جهالة العوض وهو الثمر خلاف القياس لخبر مكحول يرفعه، أيما شجرة ظللت على قوم فهم بالخيار بين قطع ما ظلل أو كل ثمرها (وفي المبهج في الأطعمة: ثمرة غصن في هواء طريق عام للمسلمين) ومعناه أيضا لا ابن القيم في أعلام الموقعين، لأن إبقاءه إذن عرفا تناول ما سقط من ه (و / إن امتد من عروق شجرة إلى أرض جارة) ولو مشتركة (فأثرت) العروق (ضررا كتأثيره) أي الممتد (في المصانع وطئ) أي بنا (الآبار، وأساس الحيطان، أو) كتأثيره في (منعها) أي الأرض التي امتدت إليها العروف (من بنات شجر، أو) نبات (زرع لصاحب الأرض، أو لم يؤثر) الممتد شيئا من ذلك (فالحكم في قطعه) أي إزالته (و) في الصلح عنه كالحكم في الأغصان) على ما تقدم من التفصيل والخلاف (إلا أن العروق لا ثمر لها) بخلاف الأغصان (فإن اتفقا على أن ما ينبت من عروقها لصاحب الأرض) كله (أو جزء معلوما منه، فكالصلح على الثمرة) فيصح جائرا
(٤٧٣)