لا موقوفة (ف) الموقوف عليه (كالمستأجر) إ كانت محفورة جاز وإلا فلا، قاله القاضي وابن عقيل، وقال المغني: والأولى أنه يجوز له حفر الساقية لأن الأرض له، وله التصرف فيها كيف شاء، ما لم ينقل الملك فيها إلى غيره () قال في الفروغ: فدل أن الباب والخوخة والكوة ونحو ذلك لا يجوز في مؤجرة، وفي موقوفه الخلاف، ويجوز قولا واحدا: گ گ، وهو أولى، وظاهره: لا تعتبر المصلحة، وإذن الحاكم، بل عدم الضرر انتهى. قلت ينبغي أن يكون ناظر الوقف وولي اليتيم كالمستأجر إن رأى مصلحة وإلا فلا، وفي المنتهى: وموقوفه كمؤجرة وهي تشمل الموقوفة على معين أو غيره (وكذا المستعير) له أن يصالح على إجراء الماء في ساقية محفورة بالأرض المستعارة كالمستأجر، وليس له أن يصالح على إحدائها، وهذا ما جزم به في الانصاف (2) وغيره، وف يه نظر لأن المستعير لا يملك المنفعة، فكيف يصالح عليها؟ ولهذا لا يجوز أن يؤجر ولا يعير، وعلى تسليم الصحة ينبغي أن يكون العوض المصالح به عن ذلك لمالك الأرض، كما يأتي فيما لو أجرها بإذن معير (وأن صالحه على إجراء ماء سطحه من المطر على سطحه، أو) صالحه على إجراء ماء المطر (في أرضه) حال كون الماء (من سطحه، أو) صالحه على إجراء ماء المطر (في أرضه) حال كونه (عن أرضه، جاز) الصلح في ذلك (إذا كان ما يجري ماؤه) من أرض أو سطح (معلوما) لهما (إما بالشاهدة بصغر السطح) والأرض (وكبر هما) فاشترط معرفتهما (ويشترط) أيضا (معرفة الموضع الذي يخرج منه الماء إلى السطح) أو إلى الأرض، دفعا للجهالة (ولا تفتقر) صحة الإجارة (إلى ذكر المدة لدعوى الحاجة) إلى تأبيد ذلك (فيجوز العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير مقدر مدة، كنكاح، لكن قال) ابن
(٤٦٩)