حاجة إلى بيان عمقه، لأنه إذا ملك الموضع كان له إلى تخومه، فله أن ينزل فيه ما شاء) إن كان بيعا (وطن كان إجارة) بأن تصالحا على إجراء الماء فيها مع بقاء الملك بحاله (اشترط ذكر العمق) كما في الكافي (1). وأطلق في الفروع والانصاف (2) والمنتهى وغيرها: لا يشترط ذكر العمق.. قال في شرح المنتهى: لأنه إذا ملك عين الأرض أو نفعها كان له إلى التخوم. فله أن ينزل فيها ما شاء (3) (وإن صالحه عليه إجراء الماء في ساقية) أي قناة (من أرض رب الأرض مع بقاء ملكه) أي رب الأرض (عليها) أي أرض الساقية (فهو إجارة للأرض) لأن بيع منفعتها بعوض معلوم (يشترط فيه تقدير المدة وسائر شروط الإجارة)، كسائر شروط الإجارة) كسائر الإجارات، قطع به في الكافي (4) والمغني (5). ومقتضى كلامه في الانصاف (6). كالفروع وغيره، لا يعتبر بيان المدة للحاجة، وتبعهم في المنتهى (ويعلم تقدير الماء) الصالح على إجرائه في الساقة (بتقدير الساقية) التي يخرج منها الماء إلى الموضع الذي يجري فيه من أرض المصالح، لأن لا يمكن أن يجري فيها أكثر من مثلها (وإن كانت الأرض في يد رجل بإجارة جاز له) أي للمستأجر فها (مدة لا تجاوز مدة الإجارة) لأن يملك المنفعة، فكان له أن يستوفيها بنفسه ويمن يقوم مقامه (وإن لم تكن الساقية محفورة لم يجز) للمستأجر (أن يصالحه على ذلك) أي على إجراء ساقية فيها (لأنه) يحتاج إلى إحداث الساقية والمستأجر (لا يجوز) له (إحداث ساقية في أرض في يده بإجارة، فإن كانت الأرض بي يده وقفا عليه) وأراد أن يصالح على إجراء الماء في ساقية في الأرض
(٤٦٨)