رجب (في القواعد) في السابعة والثمانين (ليس بإجارة محضة، لعدم تقدير المدة) بل هو شبيه البيع (بخلاف الساقية) التي يجري فيها غير ماء المطر (فكانت بيعا تارة وإجارة) تارة الذي يجري عليه الماء مستأجرا أو عارية، لم يجز أن يصالح) المستأجر أو لا مستعير (على الذي يجرى ي عليه الماء مستأجر أو عارية لم يجز أن يصالح) المستأجر أو المستعير (على أجراء الماء عليه بغير إذن مالكه) أما في السطح فلتضرره بذلك، وأما في الأرض فلأنه يجعل لغير صاحب لأرض رسما، فربما ادعى ملكها بعد (ويحرم إجراء ماء في ملك إنسان بلا إذنه، ولو مع معدم تضرره، أو) مع عدم (تضرر أرضه) بذلك، أي إجرائه في ملك غيره، لملك الغير بغير إذنه (ولو كان) رب الماء (مضرورا إلى ذلك) أي إجرائه في ملك غيره، فلا يجوز له لما سبق (ولو صالحه على أن يسقي أرضه من نهره، أو) من (عينه) أو بئره (مدة ولو معينة، لم يصح) الصلح (لعدم ملكه الماء) لأن الماء العد لا يملك بملك الأرض ربع أو خمس (جاز) الصلح (وكان) ذلك (بيعا للقرار) أي للجزء المسمى من القرار (والماء تابع له) أي للقرار فيقسم بينهما على قدر مال كل منهما فيه (ويصح أن يشتري ممرا في ملك غيره) دارا كان أو غيرها (و) أن يشتري (موضعا في حائط يفتحه بابا، و) فجاز بيعه كالدور (و) يصح أيضا أن يشتري (علو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا) أو ليضع عليه خشبة موصوفا، لأنه ملك للبائع، فجار بيعه كالأرض، ومعنى: موصوفا، أي معلوما. قال في المبدع، (1) وظاهره أنه لا يجوز أن يحدث ذلك على الوقف، قال في الاختيارات: وليس لاحد أيبني على الوقف ما يضره اتفاقا، وكذا إن لم يضره عند المجهور (وكذا لو كان البيت) الذي اشترى علوه (غير مبني إذا وصف العلو والسفل) ليكون معلوما، وإنما صح
(٤٧٠)