كان الطريق منخفضا) وقت وضع الساباط بحيث لا ضرر فيه إذا ذاك (ثم ارتفع) الطريق (على طول الزمان وجب) على ربه (إزالته) دفعا لضرره (إذا كان الامر على ما ذكر) من أنواع الضرر (وقال) الشيخ (ومن كانت له ساحة يلقي فيها التراب والحيوان) الميت (وتضرر الجيران بذلك، فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر الجيران إما بعمارتها أو بإعطائها من بعمرها أو) بأن (يمنع أن يلقي فيها ما يضر بالجيران، وقال) الشيخ (لا يجوز لاحد أن يخرج في طريق المسلمين شيئا من أجزاء النباء، حتى إنه ينهي عن تجصيص الحائط، إلا أن يدخل) رب الحائط به (في حده بقدر غلظ الجص انتهى، ولا يجوز أن يبني أحد في الطريق دكانا، ولو كان الطريق واسعا) لما تقدم (ولو بإذن إمام) أو نائبه، بخلاف الجناح والساباط والميزاب، لأنه تضييق فيها، لأنها في العلو، بخلاف الدكان (ولا أن يفعل ذلك) أي بناء دكان أو إخراج جناح أو ساباط أو ميزاب (في ملك إنسان، ولا هوائه ولا) في (درب غير نافذ إلا بإذن أهله) لأن المنع لحقهم، فإذا رضوا بإسقاطه جاز، وأما الطريق النافذ فالحق فيه لجميع المسلمين، والاذن من جميعهم، غير متصور (ويضمن) من بني دكانا أو أخرج جناحا أو ساباطا أو ميزابا لا يجوز له (ما تلف به) من نفس أو طرف أو مال، لتعدية به (ولا يسقط شئ من ضمانه) أي ضمان له يتلف بسبب ما ذكر من الدكان والجناح ونحوه (يتآكل أصله) وفيه وجه يسقط به نصف الضمان (فإن صالح) رب الميزان والدكان صح) الصلح (ولو في الجناح والسباط) لأن الهواء يصح أخذ العوض عنه، كالقرار كما سبق (بشرط كون ما يخرجه) من جناح أو ساباط أو ميزاب أو دكان (معلوم المقدار في الخروج والعلو) دفعا للجهالة (ولا يجوز) لاحد (أن يحفر في الطريق النافذ بئرا لنفسه سواء جعلها لماء المطر أو استخراج منها ماء) عدا (ينتفع به) ولو بلا ضرر، لأن الطريق
(٤٧٥)