إجارته على وجه يمنع هذا المستحق من وضع خشبه، لم يملك ذلك) لأنه يسقط به حقا وجب عليه، وإن باعه صح البيع، ولا يملك المشتري منعه (ولو أراد هدم الحائط لغير حاجة، لم يملك ذلك) أي هدمها، لأنه يسقط به ما وجب عليه من تمكين جاره من وضع خشبه عليه (وإن احتاج) رب الحائط (إلى ذلك) أي إلى هدمه (للخوف من انهدامه أو لتحويله) أي الحائط (إلى مكان آخر، أو لغرض صحيح) غير ذلك (ملك ذلك) أي هدمه، لأنه ملكه فله التصرف فيه بما شاء غير مضار لجاره (ولو أذن صاحب الحائط لجاره في البناء على حائط، أو وضع سترة وخشبه عليه) ونحو ذلك (في الموضع الذي لا يستحق وضعه) عليه (جاز) لأن الحق له وصارت (عارية لازمة، ويأتي، وإن أذن له في ذلك، أي في وضع خشبه أو بنائه (بأجرة جاز سواء كانت إجارة أو صلحا على وضعه على التأييد، ومتى زال فله إعادته، ويشترط معرفة البناء) أو الخشب (و) معرفة (العرض والطول والمسك والآلات، من الطين واللبن، أو الطين والآخر ومما أشبه ذلك) قطعا للنزاع والمخاصمة (وإذا سقط الحائط الذي عليه البناء أو الخشب في أثناء مدد الإجارة سقوطا لا يعود انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة) لتعذر استيفاء المعقود عليه (ورجع) المستأجر على رب الحائط فيأخذ (من الأجرة) العذر استيفاء المعقود عليه (ورجع) المستأجر على رب الحائط، فيأخذ (من الأجرة) إن كان عجلها له (بقسط ما بقي من المدة) وإن لم يكن عجلها سقط عنه بقسط الباقي (وإن أعيد) الحائط (رجع) رب البناء أو الخشب (من الأجرة بقدر سقط عنه بقسط الباقي (وإن أعيد) الحائط (رجع) رب البناء أو الخشب (الأجرة بقدر مدة السقوط) الانفساخ الإجارة فيه (وإن صالحه مالك الحائط على رفع خشبه، أو بنائه بشئ معلوم) لهما (جاز، سواء كان ما صالح به مثل العوض الذي صولح به على وضعه، أو) كان (أقل أو أكثر) لأنه ملك المنفعة، فجاز له أخذ العوض عنها كالمستأجر يؤجر (وكذلك لو كان له مسيل ماء في أرض غيره، أو) كان له (ميزاب أو غيره) من جناح أو ساباط
(٤٨٢)