ملك للمسلمين كلهم، فلا يجوز أن يحدث فيها شيئا بغير إذنهم، وإذنهم كلهم غير متصور (وإن أراد حفرها) أي البئر (للمسلمين ل) - أجل (نفعهم) مثل أن يحفرها لسقي الناس والمارة من مائها أو لينزل فيها ماء المطر عن الطريق (في طريق ضيق) منع للضرر (أو كانت الطريق واسعة وأراد حفر (في ممر الناس بحيث يخاف سقوط إنسان فيها، أو) كانت) الطريق واسعة وأراد حفرها (في ممر الناس بحيث يخاف سقوط إنسان فيها، أو) يخاف سقوط (دابة فيها (أو) بحيث (يضيق عليهم ممر هم، لم يجز) له حفرها، لان للمسلمين (في زاوية من طريق واسع، وجعل عليها ما يمنع الوقوع فيها جاز) له ذلك، لأنه مصلحة بلا مفسدة (كتمهيدها) أي الطريق (وبناء رصيف فيها) يمر عليه الناس لنحو مطر، وكذا بناء مسجد فيها، ويأتي في الغصب (و) حفر البئر (في درب غير نافذ لا يجوز إلا بإذن أهله) لأن الدر ملك لهم، فليس لأحد التصرف فيه إلا بإذنهم (ولو صالح) من يريد حفر البئر (أهل الدرب عن ذلك بعوض جاز) الصلح، لأن الحق لهم (سواء حفرها لنفسه أو للسبيل، وكذا إن فعل ذلك) أي حفر البئر في ملك (إنسان) لم يجز إلا بإذنه، وإن صالح عنه بعوض جاز (وإذا كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح بابا) فيه (لغير الاستطراق، جاز له، لأن له رفع جميع حائطه) فبعضه أولى (ولا يجوز) له ولات لاحد (الاستطراق) منه (إلا بإذنهم) لأن الملك فيه لهم كما تقدم (وإن صالحهم) عن ذلك بعوض (جاز) الصلح، وكان لازما، لأن ذلك حقهم، فجاز لهم أخذ العوض عليه، كسائر الحقوق (ويجوز) لمن ظهر داره (في درب نافذ) أن يفتح له بابا للاستطراق، لأن الحق فيه لجميع المسلمين، وهو من جملتهم، ولا ضرر فيه على المجتازين (قال الشيخ: وإن كان له باب في درب غير نافذ يستطرق منه استطراقا خاصا، مثل أبواب السر التي يخرج منها النساء أو الرجل المرة بعد المرة، هل له أن يستطرق منها استطراقا عاما؟ ينبغي أن لا يجوز هذا انتهى) لأن الظاهر أنه
(٤٧٦)