(هواء جدار له فيه شركة) في عنه أو منفعته) في عينه أو منفعته (أغصان شجرة غيره) أو حصلت الأغصان على جداره (فطالبه) أي طالب رب العقار أو بعضه أو منفعة صاحب الأغصان (بإزالتها، لزمه) أي لزم رب الأغصان إزالتها، لأن الهواء تابع للقراء، فوجب إزالة ما يشغله من ملك غيره، كالدابة إذا دخلت ملكه، و طريقه: إما بالقطع أولية إلى ناحية أخرى، وسواء أثر ضررا أو لا (فإن أبى) رب الأغصان إزالتها، (لم يجبر، لأنه) أي حصولها في هوائه (ليس من فعله، ويضمن ربها) أي الأغصان (ما تلف بها بعد المطالبة) قطع به في التنقيح. وصحح في الانصاف عدم الضمان ونقل الضمان عن المعنى (2) والشرح (3). وشرح ابن رزين ونقل في المبدع (4) عن الشرح أنه قدم عدم الضمان، قلت: وقدمه في المغني، وهو قياس ما يأتي في الغصب فيمن مال حائطه، لأنه ليس من فعله، بل جعل في المغني هذه المسألة مبنية على تلك (ولمن حصلت) الأغصان (في هوائه إزالتها) إذ أبى مالكها (بلا حكم حاكم) لأن ذلك إخلاء ملكه الواجب إخلاؤه (فإن أمكنه) أو رب الهواء (إزالتها) أي الأغصان (بلا إتلاف) لها (ولا قطع من غير مشقة، ولا غرامة، مثل أن يوليها ونحوه، لم يجز له إتلافها) كالبهيمة الصائلة إذا اندفعت بدون القتل (فإن أتلفها في هذه الحالة غرمها) لتعديه به (وإن لم يمكنه إزالتها إلا بقطع ونحوه، فله ذلك، ولا شئ عليه) كالصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل (وإن صالح) رب الأغصان (عن ذلك) أي عن بقاء الأغصان بهوائه (بعوض لم يصح) الصلح (رطبا كان الغصن أو يابسا) لأن الرطب يزيد ويتغير واليابس ينقض،
(٤٧٢)