حر يعلمانه (وإن صالح) الجاني (على حيوان مطلق من آدمي) كعبد أو أمة غير معينين ولا موصوفين (أو) صالح على حيوان مطلق (غيره) أي غير آدمي كفرس أو بعير غير معين، ولا موصوف (صح) الصلح (ووجب الوسط) لأنه أقرب للعدل بينهما (ولو صالح) المدعى عليه الدار) المصالح عنها (أو) رجع في (- ما صالح عنه) بعبد، فبان (حرا، رجع) المدعي (في بقيمته إن كان) المصالح عنه متقوما (تالفا) وإن كان مثليا فبمثله (لأن الصلح هنا بيع حقيقة إذا كان عن إقرار) فإذا تبين أن العوض كان مستحقا أو حرا، كان البيع فاسدا، فيرجع فيما كان له (وإن كان) الصلح (عن إنكار) وظهر العوض مستحقا أو حرا (رجع) المدعي (بالدعوى) أي إلى دعواه قبل الصلح لتبين بطلانه (ولو صالح) إنسان (سارقا أو شاربا أو زانيا ليطلقه ولا يرفعه للسلطان) لم يصح الصلح، لأن الرفع إلى السلطان ليس حقا يجوز الاعتياض عنه (أو) صالح (شاهدا على أن لا يشهد على بحق آدمي، أو بحق الله، كزكاة ونحوها، أو) لئلا يشهد عليه (بما يوجب حدا، أو) صالحه (على أن لا يشهد عليه بالزور) لم تصح، على حرام، أو على تركه، ولا يجوز الاعتياض عنه (أو) صالح (شفيعا عن شفعة) لم يصح، لأنها ثبتت لإزالة الضرر، فإذا رضي بالعوض تبينا أن لا ضرر، فلا استحقاق، فيبطل العوض لبطلان معوضة، نقل ابن منصور: الشفعة لا تباع ولا تباع ولا توهب وأما الخلع فهو معاوضة عما ملكه بعوض، وههنا بخلافه (أو) صالح قاذف (مقذوفا) عن حد القذف، لم يصح، وإن قلنا، هو له، فليس له الاعتياض عنه لأنه ليس بمال ولا يؤول إليه، بخلاف القصاص، (أو صالح بعوض عن خيار) في بيع أو إجازة (لم يصح الصلح) لأن الخيار لم يشرع لاستفادة مال، وإنما شرع للنظر في الأحظ، فلم يصح الاعتياض عنه (وتسقط الشفعة وحد القذف) والخيار لرضا مستحقها بتركها (وإن صالحه على موضع قناة من أرضه يجري فيها) أي القناة (المأة وبينا موضعها) أي القناة (و) بينا (عرضها وطولها جاز) الصلح بعوض معلوم، لأنه إما بيه أو إجارة، وكلا هما جائز (ولا
(٤٦٧)