بيمينه، أو) اختلفا في (رده) أي رد الرهن، بأن قال المرتهن: رددته إليك. وأنكر الراهن، فقول بيمينه. وتقدم (أو قال) الراهن (رهنتك ب) - الدين (المؤجل من الألفين. فقال) المرتهن (بل) رهنتنيه (بالحال) منهما. فقول الراهن بيمينه (أو قال) الراهن: رهنتكه (ببعض الدين)، أي بنصفه أو ربعه ونحوه (فقال المرتهن: بل بكله) أي الدين. فقول الراهن بيمينه (أو قال) الراهن (أقبضتك عصيرا في عقد شرط فيه رهنه) بأن باعه بشرط أن يرهنه هذا العصير وأقبضه إياه، ثم وجده خمرا. فقال الراهن: أقبضتكه عصيرا أو تخمر عندك، فلا فسخ لك، لأني وفيت بالشرط. (فقال) المرتهن (بل) أقبضتنيه (خمرا) فلي الفسخ، لعدم الوفاء بالشرط. فقول راهن (أو اختلفا في عين الرهن نحو رهنتك هذا) العبد (فقال المرتهن: بل هذا) العبد (فقول الراهن مع يمينه) لأنه منكر، والأصل عدم ما أنكره. ولان القول قوله في أصل العقد. فكذلك في صفته. (وإن اختلفا) أي الراهن والمرتهن (في تلف العين) المرهونة، (أو) اختلفا (في قيمتها حيث لزمت) القيمة (المرتهن) لتلف العين المرهونة بتعديه أو تفريطه، (فقوله) أي قول المرتهن بيمينه. أما في تلف العين فلأنه أمين وأما في قيمتها حيث لزمته فلأنه غارم. (وإن أبرأه) أي الراهن (المرتهن من أحد الدينين) اللذين له عليه، (واختلفا في تعيينه) أي الدين المبرأ منه (فقول مرتهن) وهو المبرئ لأنه أدرى بما صدر منه. وتقدم (وإن قال) الراهن (رهنتك هذا العبد، فقال) المرتهن (بل هذه الجارية.
خرج العبد من الرهن) لاقرار المرتهن بأنه ليس رهنا (وحلف الراهن أنه ما رهنه الجارية.
وخرجت) الجارية (من الرهن أيضا) لأن القول قوله في عدم رهنها. لأنه الأصل. (وإن ادعى المرتهن أنه قبضه) أي الرهن (منه) أي الراهن، وأنكره الراهن، (قبل قوله) أي المرتهن (إن كان) الرهن (بيده) أنه قبضه، عملا بظاهر اليد. وإلا فقول راهن. (ولو كان بيد رجل عبد.
فقال) لرجل (آخر: رهنتني عبدك هذا بألف. فقال) مالكه (بل غصبتنيه. أو) قال (هو وديعة عندك أو عارية، فقول السيد، سواء اعترف السيد بالدين أو جحده) لأن الأصل عدم الرهن.