المكفول به) وهو المدين (الكفيل. لم يصح) ذلك، لأنه أصل. فلا يجوز أن يصير فرعا.
(وإن كفل) المكفول (به) أي بالكفيل (في غيره) أي غير ما كفله فيه، بأن كان على الكفيل دين فكفله المكفول به لربه، (صح) ذلك لعدم المانع (ولو ضمن ذمي عن ذمي خمرا. فأسلم المضمون له أو المضمون عنه. برئ) المضمون عنه (هو والضامن) معا. لأن مالية الخمر بطلت في حق من أسلم. فإن كان هو المضمون له لم يملك مطالبة المضمون عنه. ولا الضامن لأنه تبع لأصله. وإن كان الذي أسلم هو المضمون عنه، فإنه لا يجوز وجوب خمر على مسلم والضامن فرعه. (وإن أسلم الضام) في خمر (برئ وحده) لما تقدم (ولا يصح) الضمان (إلا من جائز التصرف) أي ممن يصح تصرفه في ماله. لأنه إيجاب مال بعقد. فلم يصح من غير جائز التصرف كالبيع، رجلا كان أو امرأة. (إلا المحجور عليه لفلس. فيصح ضمانه) لأنه تصرف في ذمته، وهو أهل له. (ويتبع) به (بعد فك الحجر عنه) كسائر ديونه التي في ذمته الثابتة بعد الحجر. إذا تقرر أنه لا يصح إلا من جائز التصرف. (فلا يصح) ضمان (من مجنون ولا مبرسم ولا صبي ولو مميزا) لعدم صحة تصرفهم. (فلو ضمن) شخص شخصا (وقال) الضامن (كان) الضمان (قبل بلوغي. وقال خصمه) وهو المضمون له، (بل) كان الضمان (بعده) أي بعد البلوغ. (فالقول قول المضمون له) لأنه يدعي سلامة العقد.
وهي الأصل. (وتقدم مثله في الخيار في البيع) فيما إذا ادعى أحد المتبايعين ما يفسد العقد، وأنكره الآخر: القول قول المنكر. (وكذا لو ادعى) الضامن (الجنون) وقت الضمان وأنكره خصمه. فالقول قوله. (ولو عرف له حال جنون) لأن الأصل سلامة العقد. (ولا يصح) الضمان (من سفيه) لعدم صحة تصرفه. (ولا) يصح الضمان (من عبد بغير إذن سيده. ولو كان مأذونا له في التجارة) لأنه عقد تضمن إيجاب مال. فلم يصح بغير إذن السيد كالنكاح.
(ويصح) ضمان العبد (بإذنه) أي إذن سيده، لأنه لو أذن له في التصرف لصح. فكذا هنا.
(ويتعلق) ما ضمنه العبد بإذن سيده (بذمة السيد) كاستدانة (فإن أذن) السيد (له في الضمان فيكون القضاء من المال الذي في يده. صح) ذلك، (ويكون ما في ذمته متعلقا بالمال الذي