قلنا: يحلف) إذ لا ضرر في الحلف صادقا (وكذا مستعير ونحوه) ممن لا يقبل قوله في الرد، كمرتهن ووكيل بجعل، (لا حجة) أي بينة (عليه) إذا طلب منه الرد ليس له تأخيره حتى يشهد، لتمكنه من الإجابة، بنحو: لاحق له قبلي. (وإن كان عليه) أي على المستعير ونحوه (حجة. فله تأخيره) حتى يشهد (كدين بحجة) له تأخيره حتى يشهد، لدعاء الحاجة إلى ذلك. (فإذا قبض الوديعة ببينة دفعها ببينة) بناء على رواية:
أنه إذا قبض الوديعة ببينة لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة. والمذهب: يقبل قوله في ردها بيمينه. وإن قبضها ببينة، كما يأتي في الوديعة. فعلى هذا إذا طلبت منه لزمه دفعها، ولا يؤخره ليشهد، كما تقدم. (ولا يلزمه) أي من له دين أو عارية ونحوها بوثيقة (دفع الوثيقة) إلى خصمه. (بل) يلزمه (الاشهاد بأخذه) أي أخذ الدين ونحوه، لأنها ملكه. والغرض يحصل بالاشهاد بأخذه. (قال قي الترغيب: لا يجوز للحاكم إلزامه به) أي بدفع الوثيقة، لما تقدم. (وكذا الحكم في تسليم بائع كتاب ابتياعه إلى مشتر) أي لا يلزم البائع ذلك. (ويأتي) ذلك (آخر الوكالة. وإن أقر الراهن أنه أعتق العبد) المرهون (قبل رهنه، وكذبه المرتهن. عتق) العبد، لأن السيد غير متهم في الاقرار بعتقه، لأنه لو أعتقه نفذ عتقه. فكذا إذا أخبر به، لأن كل من صح منه إنشاء عقد صح منه الاقرار به. (وأخذت منه) أي من الراهن (قيمته إن كان موسرا وجعلت) القيمة (رهنا) مكانه، (كما لو باشر عتقه) لأنه فوت عليه الوثيقة بالاقرار بالعتق، فلزمته القيمة، تجعل مكانه، جبرا لما فاته من الوثيقة. وإن كان معسرا. فعلى ما سبق من التفصيل. (وإن أقر) الراهن (أنه) أي الرهن (كان جنى) قبل الرهن، (أو أنه) كان (باعه، أو) كان (غصبه) قبل الرهن، (قبل) إقرار الراهن (على نفسه) إذ لا عذر لمن أقر (ولم يقبل) إقراره (على المرتهن)، لأنه متهم في حقه. وقول الانسان على غيره غير مقبول.
(إلا أن يصدقه) أي الراهن المرتهن، فيبطل الرهن. لوجود المقتضى السالم عن المعارض (ويلزم المرتهن اليمين) إذا طلب منه (أنه ما يعلم) صدق (ذلك) الذي أقر به الراهن. (فإن نكل) المرتهن عن اليمين (قضى عليه) بالنكول، لما يأتي في بابه.