حكم جنايته) أي العبد (عمدا أو خطأ في) باب (مقادير الديات بأتم من هذا) مفصلا (وإن جنى المرهون بإذن سيده، وكان) المرهون (يعلم تحريم الجناية. وأنه لا يجب عليه قبول ذلك) الامر (من سيده، فكالجناية بغير إذنه) على ما سبق تفصيله. (وإن كان) المرهون (صبيا أو أعجميا لا يعلم ذلك) أي تحريم الجناية، وأنه لا يجب عليه قبول ذلك من سيده. (فالجاني هو السيد) والعبد كالآلة. و (يتعلق به) أي بالسيد أي بذمته (موجب الجناية. ولا يباع العبد فيها) لعدم تعلقها برقبته. (موسرا كان السيد أو معسرا) كما لو باشر السيد القتل. (وحكم إقرار العبد بالجناية حكم إقرار غير المرهون) على ما يأتي تفصيله في الحجر والاقرار. (وإن جنى عليه) أي المرهون (جناية موجبة للقصاص أو غيره) أي مال (فالخصم سيده) لأنه المالك له.
والأرش الواجب بالجناية ملكه. وإنما للمرتهن فيه حق الوثيقة. (فإن أخر) السيد (المطالبة لغيبة أو عذر من) نحو مرض أو (غيره. فللمرتهن المطالبة) لأن حقه متعلق بموجبها. كما لو كان الجاني سيده. (ويأتي آخر الوديعة بعض ذلك. ولسيده) أي سيد المرهون المجني عليه عمدا (القصاص بإذن مرتهن وبدونه) أي بدون إذن المرتهن. (إن أعطاه) أي السيد (ما يكون رهنا) مكانه، لتعلق حقه به. وللسيد أيضا العفو على مال. ويتعلق به حق الراهن والمرتهن، ويجب من غالب نقد البلد، كقيم المتلفات. فلو أراد الراهن أن يصالح عنها أو يأخذ عنها عوضا. لم يجز إلا بإذن المرتهن، وما قبض منه جعل رهنا، لأنه بدل عنه، فيعطي حكمه. قاله في المبدع. (فإن اقتص) سيد المرهون من الجاني عليه (في نفس أو دونها) فعليه قيمة أقلهما، تجعل رهنا مكانه، لأنه أتلف ما لا استحق بسبب إتلاف الرهن، فغرم قيمته، كما لو كانت الجناية موجبة للمال. وإنما وجب أقل القيمتين لأن حق المرتهن تعلق بالمالية، والواجب من المال هو أقل القيمتين. فعلى هذا: لو كان الرهن يساوي عشرة والجاني خمسة، أو بالعكس. لم يكن عليه إلا الخمسة. (أو عفا) السيد عن الجاني (على مال فعليه) أي السيد (قيمة أقلهما) أي الجاني والمجني عليه (قيمة تجعل رهنا مكانه) أي مكان الرهن لما تقدم.